responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 529


المستثنى منه بعد الاستثناء والتخصيص على ملاقاة غير النجاسة ، فيرجع مفاده إلى أنّ ملاقاة غير النجاسة لا يوجب فساد الماء ، وهو كما ترى من باب توضيح الواضحات ، وهو كما ترى ممّا لا ينبغي حمل كلام الحكيم عليه .
فلابدّ من تطرّق التصرّف إلى رواية النجاسة ، إمّا بحملها على التقيّة ، أو بحمل " التطهير " الوارد فيها مع ضميمة التقرير على رفع الاستقذار وتنفّر الطبع ، وليس شئ من ذلك بعيداً في مقابلة المحاذير المذكورة ، مع وجود ما يقرّبهما معاً ، أمّا الأوّل : فلما مرّ من قيام دواعي التقيّة ، وأمّا الثاني : فلورود لفظ " التطهير " في الروايات على هذا المعنى .
وأمّا على التقدير الثاني : فلوضوح أنّ الترجيح في جانب رواية الطهارة لموافقتها الأصل ، والعمومات القرآنيّة القاضية بطهارة الماء بحسب الخلقة الأصليّة ، ومخالفتها لمذهب العامّة ، وكونها بعضاً من مجموع الأخبار المتقدّمة الّتي أكثرها معتبرة فيما بين صحاح وموثّقات ، فإنّ المعارضة في الحقيقة فيما بين مجموع تلك الأخبار والأخبار المذكورة للقول بالنجاسة ، ولا ريب أنّ الكثرة من المرجّحات ، وليس في جانب تلك الأخبار إلاّ الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة ، وهي موهونة بقوّة المخالف ، والعلم باستنادها إلى أدلّة ضعيفة غير واضحة الدلالة ، الغير السليمة عن قصور جهة صدورها ، ولا ينبغي اعتبار الكثرة فيها بضمّ أوامر النزح الواردة في أنواع النجاسات - حسبما يأتي تفصيلها - لأنّ ذلك فرع سلامة تلك الأوامر عمّا يزاحمها ممّا يقتضي حملها على الاستحباب ، وستعرف قيام ذلك في المقام من وجوه عديدة .
وأمّا على التقدير الثالث [1] : فلأنّ المقام - مع أنّه ليس من جزئيّات التعادل ، لما عرفت من وجوه المرجّح من جهات عديدة - قابل لاختيار كلّ من المتعارضين ، فلِمَ لا يختار أخبار الطهارة ، مع أنّ العمل بها عمل بالأصل ، وعمومات الطهارة ، والأدلّة النافية للعسر والحرج ، وعمومات السمحة السهلة .
وبجميع ما قرّرناه في الوجه الأخير من البداية إلى تلك النهاية ينقدح الجواب عن الأخبار الاُخر ، فإنّ طريق الاستدلال بها واحد ، وإن كان بعضها أظهر في الدلالة على الانفعال من البعض الآخر فيكون طريق الجواب أيضاً واحد ، وإن كان لا يجري بالنسبة



[1] وفي الأصل : " و أما على التقدير الثاني " ، و الصواب ما أثبتناه في المتن نظراً إلى السياق .

529

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست