responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


الّتي لها مادّة ، فإنّ ذلك هو الّذي يراعى فيه الاعتبار بالكرّ .
والثاني : أن يكون ذلك ورد مورد التقيّة ، لأنّ من الفقهاء من سوّى بين الآبار والغدران في قلّتها وكثرتها ، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقاً لهم ، والّذي يبيّن ذلك أنّ الحسن بن صالح - راوي هذا الحديث - زيديّ بتري ، متروك الحديث فيما يختصّ به .
والجواب عن الثاني : بما تقدّم الإشارة إليه من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظة " كثير " فلابدّ من حملها على الكثرة العرفيّة ، وهي غير معتبرة في عدم انفعال الماء إجماعاً ، فيجب كونها معتبرة للتحفّظ عن التغيّر ، ولو سلّم فهي محتملة للتقيّة كما عرفت في كلام الشيخ ، ومع هذا كلّه فهي معرض عنها الأصحاب بأجمعهم وكان القول بموجبها خرق للإجماع .
وعن الثالث : بعدم اعتبار السند ، وعلى فرض الاعتبار يتوهّن بما عرفت .
وعن الرابع : بأنّ عمومات الكرّ تخصّص بما عدا البئر ، تحكيماً لعمومات البئر عليها ، وإن كان بينهما عموم من وجه حسبما عرفت سابقاً مع وجه التحكيم ، دون العكس .
وقد يقرّر الاحتجاج بذلك على وجه لا يتوجّه إليه ما ذكر من التحكيم ، وهو عموم أدلّة انفعال القليل ، و لا يعارضها عموم أدلّة طهارة ماء البئر لانصراف ما فيها من الإطلاق إلى ما يبلغ الكرّ ، بملاحظة أنّه الغالب في الآبار ، ولذا ترى أّنّهم ( عليهم السلام ) أمروا أحياناً بنزح مائة دلو وسبعين دلواً ، والكرّ ، من غير تقييد بكون الماء كثيراً تعويلا على الغالب .
ودعوى : أنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على طهارة البئر عند التغيّر ، بنزحها حتّى يزول التغيّر ، فلولا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغيّر ، مدفوعة : باحتمال كون النزح مطهّراً تعبّديّاً على خلاف القاعدة .
واُجيب عنه : بأنّه لولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه ، لقوّة مستنده .
وأمّا قول الجعفي : فلم نقف على مستنده .
ثمّ على المختار فهل النزح الوارد في الأخبار المستفيضة واجب أولا ؟ فيه خلاف ، فعن المشهور القول باستحبابه ، وصرّح الشيخ في التهذيبين [1] بوجوبه ، وهو صريح



[1] الاستبصار 1 : 31 ذيل الحديث 84 قال فيه : " فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب " - التهذيب 1 : 232 .

531

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست