responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 528


على النجاسة صحّتا معاً عن ابن بزيع ، فليحمل كلام الإمام ( عليه السلام ) في إحداهما على الإهمال الناشئ عن الخوف لوجود دواعيه حين صدوره ، وفي اُخراهما على بيان الواقع المفيد للردع ، لعراء مقام صدوره عن تلك الدواعي ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فنقول : إنّ هاتين الروايتين مع صحّتهما معاً ، واتّحاد الطريق فيهما متعارضتان جزماً ، فلابدّ إمّا من الجمع بينهما بإرجاع إحداهما إلى الاُخرى باعتبار الدلالة ، أو جهة الصدور ، أو مراجعة الترجيح فيما بينهما ، أو إرجاعهما إلى باب التعادل المقتضي للتخيير فيما بينهما ، وعلى كلّ تقدير كان المتعيّن العمل بالرواية القاضية بالطهارة .
أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ بناء العمل على رواية النجاسة بجعلها حاكمة على رواية الطهارة يستلزم فساد الاستثناء الواقع فيها ، لابتناء صحّة هذا الاستثناء على اعتبار المستثنى منه ملاقاة النجاسة أعمّ من المغيّرة وغير المغيّرة ، فلو أخرجت الملاقاة المغيّرة بالاستثناء والملاقاة الغير المغيّرة برواية النجاسة لزم كذب المستثنى منه .
ولا يرد نظير ذلك في عموم أدلّة التغيّر المتقدّمة الّتي منها : النبوي " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [1] . بعد الجمع في تخصيصها بين الاستثناء الوارد فيها وأدلّة انفعال القليل ، لأنّ مرجع هذين التخصيصين إلى تخصيص " شئ " بما عدا النجاسة المغيّرة باستثناء المذكور ، وتقييد " الماء " بالكرّ بموجب أدلّة انفعال القليل ، ولا يلزم من ذلك محذور من حيث كون لفظة " الماء " أعمّ من الكرّ ، ولفظة " شئ " أعمّ من النجاسة المغيّرة والنجاسة الغير المغيّرة ، وبعد ارتكاب التقييد مع التخصيص المذكورين يبقى تحت اللفظين الكرّ وما زاد عليه مع النجاسة الغير المغيّرة ، فصدق بذلك المستثنى منه جزماً ، ولا يتأتّى نظير هذا الفرض في المقام ، لأنّ مبنى الاستدلال برواية النجاسة على دعوى : نجاسة ماء البئر - وإن كان كرّاً - بملاقاة النجاسة ولو لم يكن مغيّرة ، فلا يبقى تحت المستثنى منه شئ .
ولو قدّرنا المستثنى عامّاً بالقياس إلى ملاقاة النجاسة وعدم ملاقاتها لزم فساد آخر ، وهو كون السلب الوارد فيه من باب السالبة المنتفية الموضوع ، ولو قدّرناه عامّاً بالقياس إلى ملاقاة النجاسة وملاقاة ما عدا النجاسة لزم فساد ثالث ، وهو حمل



[1] سنن البيهقي 1 : 259 ، كنز العمّال 9 : 397 ح 26652 ، و رواها أيضاً في المعتبر : 8 .

528

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست