responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 527


وبين الزائد بوصف أنّه زائد ، أمكن اعتبار التخيير فيها بينهما بدعوى : كون مناط الفرديّة في كلّ منهما هو القصد والنيّة - كما عليه بعضهم - أو وصفي الزيادة والنقصان من حيث إنّهما متقابلان تقابل الملكة والعدم ، وقد لاحظهما الشارع ووجدهما مشتملتين معاً على خصوصيّة معتبرة في أفراد المخيّر فيه المتشاركتين في المصلحة الداعية إلى إيجاب التخيير ، كما فصّلناه في تحقيقاتنا الاُصوليّة .
هذا شئ يتكلّف على تقدير وجوب النزح ، وإلاّ فعلى تقدير استحبابه - كما هو الأظهر - فلا حاجة إلى شئ من التكلّف ، لأنّ مراتب الاستحباب ممّا يقبل الاختلاف في زيادة الرجحان ونقصانه إلى أن يبلغ مرتبة رجحان الوجوب ، ومع بلوغه له يسقط حكم التخيير فيما بين المراتب الباقية المندرجة تحت الرجحان الملزم ، وإن أمكن اختلافها في القوّة والضعف لو فرضنا المزيّة في ذي المزيّة بنفسها كافية في الإيجاب والإلزام ، فإنّ ذلك ممّا يقضي بإيجاب التعيين ، ولا يقبل التخيير بينه وبين الفاقد لتلك المزيّة وتمام الكلام في محلّه .
كما أنّه على ثانيهما [1] إمساك عن بيان الواقع مع التنبيه الإجمالي على أنّ السؤال الكاشف عن الاعتقاد ليس على ما ينبغي ، وهو كما ترى ممّا لا يستقيم إلاّ إذا لم يكن المقام مقتضياً لبيان الواقع ، فلولا السؤال على خلاف الواقع لم يعقل مانع عن بيان تفصيله ، لموافقته ما عليه العامّة الّذين يكون التقيّة في مواردها من جهتهم ، وأصالة عدم الخوف والتقيّة - على فرض جريانها في المقام ، مع ملاحظة ما ذكر سابقاً من وجود دواعيها - يعارضها أصالة عدم اقتران الخطاب بما يفيد بيان التعيين ، لأنّ ذلك لا يجدي نفعاً إلاّ على تقدير فرض السائل سائلا عن تعيين المُطهِّر ، وكون الجواب متضمّناً لما يحصل به الغرض .
فالأولى حمل الجواب على هذا الوجه الثاني ، بدعوى : أنّ الإمام ( عليه السلام ) أهمل في جوابه - لداعي الخوف - عن الردع القائم في خصوص مورد هذا السؤال ، مؤخّراً له إلى مقام يقتضيه بتجرّده عن دواعي الخوف ، فردعه بما صحّ عنه من الرواية المتقدّمة الّتي هي أوّل روايات الطهارة في وقت آخر ، إذ المفروض أنّ هذه الرواية مع ما استدلّ بها



[1] أي على ثاني الوجهين الأوّلين الّذي أشار إليهما بقوله : " فتعيّن حينئذ أحد الوجهين الأوّلين " الخ .

527

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست