responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 524


" ينزح منها دلاء " [1] ولو كانت طاهرة لما حسن تقريره على السؤال .
وصحيحة علّي بن يقطين المرويّة في التهذيبين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب أو الهرّة ، فقال : " يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهِّرها إن شاء الله " [2] ، ولو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلّة لاحقة ، وهو محال .
وموثّقة عمّار - الواردة في التهذيب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث طويل - قال :
وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : " ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت " [3] .
وحسنة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير بإبراهيم بن هاشم - الموجودة في التهذيبين ، وفي الكافي اختلاف يسير في بعض ألفاظها - قالوا : قلنا له : بئر نتوضّأ منها يجري البول قريباً منها ، أينجّسها ؟ قالوا : فقال : " إن كانت البئر في أعلى الوادي [4] والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك لم يتوضّأ منه " .
قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى بلزِقِها [5] وكان لا يلبث [6] على الأرض فقال :
" ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ إليه ، وليس على البئر منه بأس ، فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه " [7] .



[1] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 19 - مع اختلاف يسير - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 - الاستبصار 1 : 44 / 124 .
[2] الوسائل 1 : 182 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 237 / 686 - الاستبصار 1 : 37 / 101 .
[3] الوسائل 1 : 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 242 / 699 - و 1 : 284 / 832 - الاستبصار 1 : 38 / 104 .
[4] الوادي : المكان الّذي يجري فيه الماء ( منه ) .
[5] لَزِقَ به لزوقاً ، والْتَزقَ به ، أي لَصِقَ به ، وألْزَقَهُ به غيره ، يقال : فلان لِزْقي وبِلْزقي ، أي بجنبي ( الصحاح 4 : 1549 ) .
[6] في هامش الأصل : وفي رواية الكافي : " لا يثبت " .
[7] الوسائل 1 : 197 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 7 / 2 - التهذيب 1 : 410 / 1293 - الاستبصار 46 / 128 .

524

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست