نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 523
لأنّ ذلك الحمل ثمّة إنّما هو بقرينة ما تقدّم من وصف الواسعيّة ، واستثناء التغيّر الموجب للتنجيس لا محالة ، المقتضي لكون الحكم المنفيّ في المستثنى منه هو التنجيس أو ما يعمّه ، لئلاّ يلزم عدم ارتباط الاستثناء بسابقة ، للزومه كون المنفيّ في المستثنى منه شيئاً والمثبت في المستثنى شيئاً آخر . وأمّا ثانياً : فلأنّه لو كان علّة المنع التنجيس ، لكان التعليل باللغويّة وزيادة محذور النجاسة في البدن ، وعدم تأتّي الغرض - وهو زوال الحدث - أولى من التعليل بفساد الماء على القوم ، الّذي علاجه سهل لزواله بالنزح المتعدّد ، إذ المفروض أنّ الماء ينجّس بمجرّد الملاقاة فلا يفيد رفعاً للحدث ، ومع ذلك يفيد نجاسة البدن كلّه لملاقاته الماء النجس ، واحتمال طُهره بالانفصال عن الماء وبقاء الماء نجساً مبنىّ على عدم اشتراط ورود الماء على المحلّ النجس في تطهيره مطلقاً ، حتّى في البدن إذا غسل فيما ينفعل ، ولعلّه ممنوع كما يأتي في محلّه . وأمّا ثالثاً : فعلى تسليم كون المراد به التنجيس ، فكونه هو التنجيس الواقعي الّذي يراه الشارع تنجيساً في حيّز المنع ، لجواز كون المراد به ما هو التنجيس بحسب اعتقاد القوم ومذهبهم الفاسد ، نظراً إلى أنّ المراد بهم الفرقة الغير المحقّة القائلين بالتنجيس ، حيث قد عرفت كونه مذهباً للجمهور - على ما حكاه العلاّمة [1] ووافقه آخرون - فلعلّ الراوي كان محشوراً معهم ، وكانت البئر متعلّقة بهم ، وهم يزعمون الملاقاة للنجاسة سبباً للتنجيس . وممّا يومئ إلى إرادة هذا المعنى تعبيره عليه السلام بعدم افساده على القوم مائهم ، فلو كان ذلك سبباً للتنجيس في متن الواقع لكان الأولى التعبير بما يخصّ الراوي ، أو بما يعمّه أيضاً ، بأن يقول : " لا تفسد الماء على نفسك " ، أو " لا تفسده مطلقاً " ، أو مع " قيد على أنفسكم " وما يؤدّي مؤدّاه ، فتأمّل . ومنها : جملة من الأخبار كصحيحة محمّد بن إسماعيل المرويّة في التهذيبين ، والكافي ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في كتابي بخطّه :