نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 525
وفي نسخة اُخرى محكيّة عقيب قوله ( عليه السلام ) : " أو أربعة أذرع " قوله : " لم ينجّس شئ من ذلك ، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها ، قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بينه وبين البئر تسعة أذرع لم ينجّس ، وما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضّأ منه ، فقلت له : فإن كان مجرى البول يلصقها . . . " الحديث [1] . والجواب عن الأوّل : منع كون السائل معتقداً بالنجاسة حتّى يلاحظ فيه التقرير وعدمه ، وإن عبّر في سؤاله بلفظ " التطهير " الموهم لذلك ، لجواز كون عدم النجاسة معهوداً فيما بينه وبين المسؤول ، معلوماً له منه ( عليه السلام ) ، وأنّ النزح إنّما يجب تعبّداً ، أو أنّه مستحبّ مع جهله بوظيفة الواجب التعبّدي ، أو الاستحباب في مفروض السؤال ، فسأل عنه بعبارة : " ما الّذي يطهّرها ؟ " توريةً وتحفّظاً عن عثور المخالف على ما هو عليه من المذهب ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) على وفق غرضه من السؤال ، لعلمه ( عليه السلام ) به بما أفاده التخيير في مراتب الجمع المناسب للاستحباب . ويقوى هذا الاحتمال بملاحظة أنّ السائل كان يعدّ من وزراء الخليفة ، فدواعي التقيّة بالنسبة إليه كانت متحقّقة من جهات عديدة ، مع ملاحظة أنّ المسألة فيما بينه وبين المسؤول حصلت بطريق المكاتبة ، ومن الواضح أنّ المراسلة وإن اُرسلت في خُفْيَة ممّا يظفر عليه الأعداء المستور عنهم كثيراً ، خصوصاً في حقّ من يكثر عنده تردّد المخالفين ، و هو يعاشرهم ليلا ونهاراً ، ولا معنى لأصالة عدم التقيّة مع قيام هذه الدواعي وقوّة احتماله . ولو سلّم أنّه كان معتقداً بالنجاسة ، ولم يكن في سؤاله مُظهِراً للتقيّة مريداً به التورية ، ولكن الجواب الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) إمّا ردع له عمّا اعتقده ، أو إمساك عن الردع صريحاً مع التنبيه على خطئه في اعتقاده ومخالفته للواقع ، وذلك لأنّ صيغة الجمع في قوله ( عليه السلام ) : " ينزح دلاء " إمّا يراد بها الماهيّة المطلقة الّتي مفادها التخيير بين مصاديقها المترتّبة الّتي منها أقلّ مراتب الجمع ، أو مراد بها الإهمال الغير الملحوظ معه شئ من الإطلاق والتقييد ، أو مراد بها المرتبة المعيّنة من مراتب الجمع مع عدم إفادته التعيين للسائل أصلا ، أو تأخير بيانه إلى زمان آخر ، أو إحالته في معرفة التعيين