responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 517


وجه للقدح في الرواية من حيث السند كما لا وجه للقدح فيها من حيث الدلالة ، باحتمال وقوع الفأرة بعد الوضوء مع أنّه لا دلالة فيها على موتها فيها ، فإنّ الاحتمال المذكور يأباه لفظة " الفاء " في قوله : " فيتوضّأ الرجل منها " عقيب قوله : " في الفأرة تقع في البئر " وبذلك يندفع احتمال عدم موتها فيها ، فإنّ مقتضى ظهور ترتيب " الفاء " تبيّن وقوعها قبل الوضوء والصلاة ، ولا ريب أنّ العادة تأبى عن بقائها حيّة في الماء في هذا المقدار من الزمان .
وفي معنى هذا الخبر موثّقة أبان بن عثمان [1] ، ورواية [2] جعفر بن بشير عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ففي الاُولى - قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، لا يعلم بها إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الصلاة ؟ فقال : " لا " [3] .
وفي الثانية قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : " لا " [4] .
ومنها : موثّقة زيد بن محمّد بن يونس أبي اُسامة الشحّام ، لأبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " ، قلنا :
فما تقول : في صلاتنا : ووضوئنا : وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : " لا بأس به " [5] ، والمناقشة فيها باحتمال عدم تحقّق الموت ليست على ما ينبغي ، لكونها دفعاً للظاهر .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما ( عليهما السلام ) في البئر يقع فيها الميتة ، قال : " إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلواً " ، وقال : " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " [6] ، ودلالتها بالمفهوم بناءًا على ما قيل من أنّ النزح لزوال الريح غالباً بالعشرين ، فيدلّ على نفي النزح على تقدير عدم الريح ، ولكنّه إنّما يستقيم على تقدير تذكير الضمير لعوده إلى " الماء " حينئذ - كما في النسخة الحاضرة عندنا - وأمّا



[1] فإنّه من الناووسيّة وباقي السند صحاح ( منه ) .
[2] وانّما عبرّنا عنها بالرواية لجهالة ابن عيينة ، وإن ذكر فيه شئ ربمّا يمكن التعويل عليه ( منه ) .
[3] الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 11 - التهذيب 1 : 233 / 672 - الاستبصار 1 : 31 / 82 .
[4] الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 233 / 673 - الاستبصار 1 : 31 / 83 .
[5] الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 - الاستبصار 1 : 31 / 84 .
[6] الوسائل 1 : 195 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 244 / 703 .

517

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست