نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 516
محقون " [1] ودفعهما في المدارك : " بالقطع بأنّ حمّاداً هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق ، لرواية الحسين بن سعيد عنه ، وروايته عن ابن عمّار وهذا السند متكرّر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنّه ابن عيسى على وجه لا يحصل شكّ في أنّه المراد من الإطلاق كما يظهر للمتتبّع ، وأنّ البئر حقيقة في النابعة ، ولهذا حملت الأحكام كلّها عليها واللفظ إنّما يحمل على حقيقته لا على مجازه " [2] أقول : ولقد أجاد رحمه الله تعالى فيما أفاد . ومنها : الصحيحة الاُخرى عن معاوية بن عمّار المرويّة في التهذيبين في طريق فيه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي ، وهولا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " [3] وعن المحقّق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار القدح في سند الرواية قائلا : " وفي الفهرست الراوي عن ابن الصلت هو أحمد بن أبي عبد الله لا ابن عيسى ، وفي أحمد ابن أبي عبد الله نوع كلام " [4] ومراده بأحمد ابن أبي عبد الله ، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، و وجه الكلام فيه ما قيل في طعنه من أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، ولأجل ذا كان أحمد بن محمّد ابن عيسى أبعده عن قم ، ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه . لكن فيما نقله عن الفهرست نظر ، لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى أيضاً يروي عن ابن الصلت كما نقل عن كتاب المشتركات [5] فهما معاً يرويان عن ابن الصلت ، كما أنّ سعد بن عبد الله يروي عنهما معاً ، غير أنّ ذلك لا يجدي في تعيين كون أحمد هنا هو ابن عيسى ، لما عرفت من اشتراكهما في الوصف ، ولعلّه غير قادح في صحّة الرواية وإن لم يتعيّن هذا الراوي ، لأنّهما معاً ثقتان ، ولذا قيل في ترجمة ابن أبي عبد الله : " أنّه كان ثقة في نفسه " [6] وعن ابن الغضائري : " طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار " [7] وحينئذ فهذا السند صحيح جدّاً ، لكون ابن الصلت الّذي يروي عنه في هذا السند من الثقات ، فلا