responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 515


بحث النجاسات ما يدفع هذا الاستبعاد ، حيث قال : جمع بنجاسة بول الدوابّ واحتمل السائل نجاسة سرقينهم أيضاً ، فسأل عن صلاحية الوضوء ، وكونه فقيهاً بحيث لم يكن له إشكال أصلا في صلاحية الوضوء غير ثابت ، مع أنّه إنّما حصل لهم ولنا الفقه من سؤالهم عن المعصوم ( عليه السلام ) .
فالأولى أن يقال : إنّ الدلالة من جهة العذرة وهي كافية ، أو يقال : ترك الاستفصال يفيد العموم ، لكن هذا فرع عدم كونه أظهر في " ما ذكر " [1] انتهى .
وبالجملة : الاستدلال بالخبر غير مبنىّ على ثبوت نجاسة السرقين عندنا ، لما في نجاسة العذرة كفاية في ذلك ، وبذلك يندفع الاعتراض المشار إليه .
وربّما اعترض عليه : بأنّ وصول الزنبيل إلى الماء - كما هو المذكور في السؤال - لا يستلزم وصول العذرة والسرقين إليه .
ويدفعه : أنّ الاستلزام يثبت بحكم العادة ، كما صرّح به جماعة .
واعترض عليه أيضاً : بإمكان أن يراد نفي البأس بعد نزح المقدّر ، وحكي ذلك عن الشيخ أيضاً قائلا : " بأنّ المراد لا بأس بعد نزح ثلاثين دلواً " [2] وعنه [3] احتمال آخر وهو : أن يراد بالبئر المصنع دون المعيّن ، لأنّ هنا رواية اُخرى " إذا كان فيها كثرة " والكثرة قرينة المصنع .
وأنت خبير بأنّ كلّ ذلك بعيد عن الصواب ، وخروج عن قانون الاجتهاد ، حيث لا داعي إلى ارتكاب هذه الاُمور ، وظهر أنّ هذا الخبر أيضاً تامّ الدلالة على تمام المطلب .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : " لا يغسل الثوب ، و لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاّ أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر " [4] وعن المحقّق في المعتبر المناقشة في سند هذا الخبر : " بأنّ حمّاداً في طريقه مشترك بين الثقة والضعيف " ، وفي دلالته :
" بأنّ لفظ " البئر " يقع على النابعة والغدير ، فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها



[1] حاشية مدارك الأحكام للمحقّق البهبهاني 1 : 111 .
[2] الاستبصار 1 : 42 ذيل الحديث 118 ؛ و فيه : " خمسين دلواً " بدل " ثلاثين دلواً " .
[3] نفس المصدر .
[4] الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 - التهذيب 1 : 232 / 670 الاستبصار 1 : 30 / 80 .

515

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست