responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 50


من جعل الخبرين المتقدّمين قرينة كاشفة ، بتقريب ما ذكر - إن تمّ - وأمّا ما عداه من الاُمور المذكورة فليس شئ منها صالحاً له .
نعم نصّ أهل اللغة في نفسه دليل محكم ، غير أنّ حاله في خصوص المقام كما عرفت ، إلاّ على ما أشرنا إليه أيضاً من استظهار كونهم فيما نصّوا به معتقدين بثبوته عن قديم الأيّام .
وقد شاع الاستدلال على أصل المطلب بعد الفراغ عن الاستدلال بالكتاب الاستدلال بجملة من الأخبار ، فعلى كون الماء طاهراً ، بما رواه المشايخ الثلاث بأسانيدهم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الماء كلّه طاهر ما لم تعلم أنّه قذر " [1] ، وعلى كونه مطهّراً ، بما تقدّم من رواية داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول " إلى آخر ما تقدّم ذكره [2] ، وهذا كما ترى في محلّه .
وربّما يكثر الاستدلال بما في الكافي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الماء يُطهِّر ولا يُطَهَّر " [3] .
وقد يعلّل الفقرة الثانية : بأنّه إنّما لا يُطهَّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ، ولم يقبل التطهير إلاّ بالإستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شئ ، كذا عن الوافي [4] .
وفيه : ما فيه كما يظهر بأدنى تأمّل .
وأورد عليه : بأنّ قليل الماء إذا تنجّس كان تطهيره بالكثير من الجاري والراكد ، فلم يصدق أنّه لا يُطَهَّر .
فدفع : بأنّ المراد يطهِّر غيره ولا يطهِّره غيره .
وقد يوجّه أيضاً : بأنّه يطهِّر كلّ شئ حتّى نفسه ، ولا يطهَّر من شئ إلاّ من نفسه ، فيعلّل : بأنّ التعميم في الأوّل أولى ، ثمّ يقال : وقد يخطر بالبال أنّه يمكن أن يستدلّ بهذا



[1] الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 216 / 621 - الكافي 3 : 1 / 3 .
[2] الفقيه : 1 : 10 ، ح 13 ، التهذيب 1 : 356 / 1064 ، الوسائل 1 : 100 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[3] الوسائل 1 : 135 - 134 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 7 ، 6 ، الكافي 3 : 1 / 1 - التهذيب 1 : 215 / 618 - المحاسن : 570 / 4 .
[4] الوافي 6 : 18 .

50

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست