responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


الخبر على عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، لأنّه لو نجس لكان طهره بالنزح ، والقول بأنّ الطهر بالماء النابع بعد النزح بعيد كما لا يخفى .
وفيه : أيضاً ما لا يخفى .
وقد أورد على التوجيه المذكور أيضاً : بأنّه على إطلاقه غير مستقيم ، لانتقاضه بالبئر ، فإنّ تطهيرها بالنزح ، والماء النجس يطهَّر باستحالته ملحاً ، والماء القليل إذا كان نجساً وتمّم كرّاً بمضاف لم يسلبه الإطلاق ، فإنّه في جميع هذه الصور قد طهّر الماء غيره .
واُجيب عن الأوّل : تارةً : بأنّا لا نسلّم أنّ مطهِّر البئر حقيقةً هو النزح ، بل هو في الحقيقة الماء النابع منها شيئاً فشيئاً ، بعد إخراج الماء المنزوح .
أقول : الّذي يختلج بالبال أنّه لا حاجة في دفع ما ذكر من الإشكال إلى هذا التكلّف ، بل يسهل دفعه بأن يقال : إنّ إسناد التطهير إلى الماء عند التحقيق مجاز ، لأنّه فعل يباشره المكلّف ، والماء آلة شرعيّة ، فحاصل معناه الحقيقي الّذي يباشره المكلّف ويخاطب به استعمال الماء على الكيفيّة المقرّرة في الشريعة ، ولا ريب أنّ استعمال الماء أعمّ من صبّه على النهج المعهود الّذي يسمّى بالغسل ، أو تقليله الّذي يعبّر عنه بالنزح ، فيصدق عليه أنّه تطهير ، ومن هنا يمكن توجيه الرواية بقراءة الاُولى مشدّداً بصيغة المجهول ، والثانية كذلك بصيغة المعلوم - على عكس ما فهمه الجماعة - ويكون المعنى : أنّ الماء يقع عليه التطهير ، ولا يصدر عنه التطهير ، لأنّ التطهير فعل يصدر من المكلّف بواسطته ، لا أنّه يصدر منه .
واُخرى : بمنع نجاسة البئر بالملاقاة حينئذ ، فأصل الاعتراض ساقط ، كذا حقّقه في الحدائق [1] .
وعن الثاني : بأنّ الماء قد عدم بالكلّيّة ، فلم يبق هناك ماء مطهّر بغيره ، ومثله أيضاً الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم واستحال بولا ، فإنّه يخرج عن الحقيقة الاُولى إلى حقيقة اُخرى .
وعن الثالث : بأنّه - بعد تسليم ذلك - لا يسمّى في العرف تطهيراً لاضمحلال



[1] الحدائق الناضرة 1 : 178 .

51

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست