نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 489
العبارة المنقولة عن الموجز قاصرة عن تأديته ، ولعلّها ظاهرة في موافقة المشهور ، حيث قال : " وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب " [1] فإنّ اعتبار النزول هو القول المشهور بعينه ، ولا ينافيه تعميمه بالقياس إلى الميزاب ، لأنّ تحقّق النزول بالقياس إلى ما لا يصيبه السماء قد يكون بالميزاب الحاجز بينه وبين السماء ، أو أنّ النزول المعتبر في حفظ الماء عن الانفعال أعمّ من كونه من السماء بلا واسطة أو منها بواسطة الميزاب ، أو أنّ حالة النزول من السماء مقتضية لاعتصام الماء عن قبول الانفعال ولو بالقياس إلى ما ينزل منه من الميزاب ، وحاصله عدم اختصاص الحكم مع هذه الحالة بما له مبدأ النزول عنها فعلا ، بل يتعدّى إلى ما انقضى عنه ذلك المبدأ لكن ما دامت الحالة باقية . ويمكن إجراء ما يقرب من هذا التوجيه في كلام الشيخ أيضاً وإن كان خلاف الظاهر ، ولعلّه لذا عبّر العلاّمة في المنتهى عند حكاية مذهبه بقوله : " ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب [2] والمبسوط [3] اشتراط الجريان من الميزاب " [4] وعلى هذا فلم يتحقّق منه المخالفة وإن اشتهر في الألسنة ، وعن الفاضل الجواد [5] أنّه اعتبر أن يكون لماء المطر قوّة بحيث يصلح للجريان ، وإن لم يكن جارياً بالفعل ، وعزى إلى جملة ممّن تأخّر عنه الميل إليه . فأقوال المسألة - بضميمة ما عرفته عن الروض - [6] أربع ، وقد يحكى عن العلاّمة الطباطبائي في المصابيح [7] تسديس الأقوال . أحدها : كفاية النزول من السماء مطلقاً ، ولو بنحو قطرة واحدة ، وهو المحكىّ عن الروض [8] . وثانيها : اشتراط قوّة يصحّ معها إطلاق اسم الغيث والمطر عرفاً ، وإن قلّ أو لم يجر وهو المشهور . ثالثها : اعتبار الكثرة والجريان ولو قوّة ، وهو اختيار الفاضل الأردبيلي [9] .