نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 490
ورابعها : اعتبار مسمّى الجريان فعلا وإن لم يكن من ميزاب ونحوه ، وهو خيرة كشف اللثام [1] ، ونفي عنه البعد في المدارك [2] . وخامسها : اشتراط الجريان فعلا من الميزاب خاصّة وهو لظاهر الشيخ [3] . وسادسها : وأحقّ الأقوال ظاهراً هو المذهب المشهور ، ولم نقف على ذكر مستند إلاّ له ولمختار الشيخ ولمشترطي الكثرة . وينبغي أوّلا استقصاء جميع ما ورد في الباب من الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب ، ثمّ النظر في دلالتها ، واستعلام ما يتحصّل من مجموعها ، وهي من الصحاح وغيرها عدّة روايات . منها : ما في التهذيب - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يمرّ في ماء المطر ، وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : " لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ، فلا بأس " [4] . ومنها : ما في الوسائل عن التهذيب عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : " ليس به بأس " [5] . ومنها : ما فيه عن الكافي عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : " ليس به بأس لا يسأل عنه " ، قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فيقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضؤ على سطحه ، فيكفّ [6] على ثيابنا ؟ قال : " لابذا بأس ، كلّ شئ رآه ماء المطر فقد طهر " [7] . ومنها : ما فيه عن الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي
[1] كشف اللثام 1 : 259 . [2] مدارك الأحكام 2 : 367 . [3] التهذيب 1 : 411 - المبسوط 1 : 6 . [4] الوسائل 1 : 145 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 411 / 1297 - و 418 / 1321 . [5] الوسائل 1 : 147 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 426 / 1348 . [6] كفّ يكفّ وكفاء وكيفا ، التقاطر من سقف البيت ، كذا استحصلناه من المجمع ( منه ) . [7] الوسائل 1 : 146 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 - اُورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف الكافي 3 : 13 / 3 .
490
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 490