responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 488


بالقياس إلى مقام الدفع ، اختلفوا في اشتراط بعض من الاُمور الاُخر وعدمه ، فالمشهور بينهم اشتراط التقاطر من السماء فقط ، من غير اشتراط الكثرة ولا الجريان من ميزاب أو غيره ، وعليه دعوى الشهرة في كلام غير واحد ، وفي بعض العبارات [1] : " عليه الفاضلان والشهيدان والمحقّقان وغيرهم من الأساطين " ، وقد عرفت التصريح به عن العلاّمة في جملة من كتبه [2] وعن الشهيد في الدروس [3] ، وعن مجمع الفوائد [4] أنّه صرّح بعدم اشتراط الكثرة والجريان ، وعزى إلى ظاهر المعتبر [5] ، وشرح الموجز [6] ، وصريح شرح المفاتيح [7] ، وجامع المقاصد [8] ، واختاره في الرياض [9] ، وغيره ممّن تأخّر عنه .
لكن ظاهر هؤلاء كما هو صريح بعضهم اعتبار الصدق العرفي مع التقاطر ، لا كفاية مسمّى المطر مطلقاً ولو بقطرة ونحوها ، نعم ربّما يحكى عن بعض المتأخّرين القول بطهارة الماء النازل من السماء مطلقاً ولو كان قطرة واحدة ، وهو في غاية البعد عن الأدلّة ، خلافاً للشيخ في التهذيب [10] ، ومحكيّ المبسوط [11] - كما في المنتهى [12] - بل الاستبصار [13] - كما في المدارك - لمصيره إلى اشتراط الجريان من الميزاب ، قائلا : " أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري ، لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [14] لكن قضيّة احتجاجه على ذلك بصحيحة عليّ بن جعفر الآتية اكتفاؤه بمطلق الجريان ولو عن غير ميزاب ، لذكر الجريان فيها مطلقاً ، فيكون الميزاب وارداً في كلامه من باب المثال .
وربّما يحكى ذلك عن ابن فهد في الموجز وعن صاحب الجامع [15] أيضاً ، ولكن



[1] لم نعرف قائله .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 18 - منتهى المطلب 1 : 29 .
[3] الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 .
[5] المعتبر : 9 .
[6] كشف الالتباس 1 : 45 .
[7] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) .
[8] جامع المقاصد 1 : 112 .
[9] رياض المسائل 1 : 140 .
[10] التهذيب 1 : 411 ذيل ح / 1296 .
[11] المبسوط 1 : 6 حيث قال : " ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء " .
[12] منتهى المطلب 1 : 29 .
[13] لم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط 1 : 6 .
[14] مدارك الأحكام 3 : 376 .
[15] الجامع للشرايع : 20 حيث قال : " والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية " .

488

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست