responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 487


الكرّيّة علّة للحكم اللاحق به ، ولا يعتبر في العلّة التعدية إلى المشبّه بعد ما قلنا بتعدّي أصل الحكم ، لجواز اختلافه مع المشبّه به في العلّة .
فما عن الكركي في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلاّمة في القواعد - أعني قوله : " وماء المطر حال تقاطره كالجاري " إلى آخره - من الاعتراض عليه بقوله : " وعلى ما اختاره المصنّف من اشتراط الكرّيّة في الجاري يلزمه اشتراطها هاهنا .
وقوله : " كالجاري " مع قوله : " فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره ، فكالواقف " إنّما يظهر - لاختلاف التشبيه - فيه معنى على مقالة الأصحاب ، أمّا على مقالته فالكلّ سواء " [1] .
فلعلّه غفلة عن ملاحظة ما عرفت عنه من التصريح ، مع ما قرّرناه في توجيه التشبيه .
وكأنّه إلى هذا التوجيه ينظر ما عن الفاضل الجواد في شرحه للدروس من قوله :
" واعلم أنّ تشبيه ماء المطر بالنابع على مذهب المصنّف جيّد ، إذ لا يشترط في النابع الكرّيّة لعدم الانفعال ، فيتمّ تشبيه ماء المطر به ، وأمّا من اشترطها في النابع فلا معنى لتشبيهه ، إلاّ أن يراد أنّه كالجاري حال كرّيّته " [2] انتهى .
وبذلك يظهر أنّه لا حاجة في الجمع بين كلمات العلاّمة إلى تكلّف توجيهات اُخر ، كما ارتكبه بعضهم بعد الإيراد عليه بنحو ما عرفت عن جامع المقاصد على ما حكاه الخوانساري في شرحه للدروس قائلا - بعد ما نقل عبارة العلاّمة - : " وأورد عليه أنّ الفرق بين الجاري والواقف إنّما يظهر عند عدم اشتراط الكرّيّة في الجاري كما هو رأي غيره ، وأمّا على رأيه فلا فرق ، إلاّ أن يفرّق بينهما باعتبار أنّه لا يعتبر في الكرّ من الجاري مساواة السطوح ، وأيضاً يقول فيه بتقوّي الأعلى بالأسفل ، وكذا يحكم في حال النجاسة بطهره بالتدافع والتكاثر وإن لم يكن الماء الطاهر الدافع قدر كرّ ، كما مرّ سابقاً من احتمال أن يكون مختاره رحمه الله هذه الاُمور في الجاري بخلاف الواقف ، ولا يذهب عليك أنّ الظاهر من كلامه رحمه الله اشتراط الكرّيّة في ماء المطر " [3] انتهى .
ولا يخفى ما في الجزء الآخر من الغفلة عمّا عرفت عنه من التصريح بعدم اشتراط الكرّيّة فيه ، إلاّ أن يكون كلامه في الفرق مأخوذاً من كتاب لم يذكر فيه ذلك التصريح .
وكيف كان فأصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهراً على عدم اشتراط الكرّيّة في ماء المطر



[1] جامع المقاصد 1 : 112 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] مشارق الشموس : 214 .

487

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست