responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


والمحكيّ عن فقه الرضا قال ( عليه السلام ) : " وماء الحمّام سبيله الماء الجاري إذا كانت له مادّة " [1] ، وجه الاستدلال بها واضح بعد حمل مطلقها على مقيّدها ، وقضيّة ذلك عدم انفعال ماء الحمّام - أي ما في حياضه الصغار الغير البالغ كرّاً - بمجرّد الملاقاة عند اتّصاله بالمادّة .
وربّما يقال : بأنّ في تنزيله منزلة الجاري في خبر ابن سرحان ، وتشبيهه بماء النهر في خبر ابن أبي يعفور ، إشعاراً باعتبار المادّة ، لأنّ لكلّ من الجاري والنهر مادّة فلا حاجة فيهما إلى إعمال قاعدة الحمل .
وفيه : أنّ التشبيه لا يقتضي المشاركة في مناط الحكم ، بل غايته المشاركة في أصل الحكم وإن تغاير في المشبّه والمشبّه به ، ألا ترى أنّه لو قيل : " زيد كالأسد " لا يقتضي إلاّ المشاركة في الشجاعة ، نعم يمكن الاستناد في اعتبار ذلك في المطلقات إلى الغلبة كما توهّم ، إذ الغالب في الحمّامات وجود المادّة وأمّا ضعف أسانيد جملة منها فمجبور بالعمل في الجملة ، فلا يعبأ بما في المدارك [2] من القدح في سند رواية بكر بن حبيب لجهالة بكر .
مضافاً إلى أنّ من رجال السند صفوان بن يحيى ، فلا ضير في ضعف من قبله ، وقد يوصف السند بالحسن ، ولعلّ وجهه ما استظهره بعض مشايخنا [3] من احتمال كون بكر بن حبيب هنا هو بكر بن محمّد بن حبيب ، وقد ذكر في ترجمته ما تدلّ على حسنه ، وربّما نقل [4] عن الكشّي توثيقه وإن أنكره بعضهم ، ولكن الاستظهار غير واضح الوجه ، وقد يؤيّد السند - مضافاً إلى ما ذكرنا في صفوان - بما عن الشيخ في العدّة من أنّه قال في حقّه : " أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة " [5] .
وفيه : أنّ صفوان يرويه هنا عن ابن حبيب بواسطة منصور بن حازم ، فأقصى ما يقتضيه ما ذكر هنا وثاقة الواسطة - مع عدم الحاجة في ثبوت وثاقته إلى ذلك لكونه بنفسه ثقة جليلا - لا وثاقة ابن حبيب ، إلاّ أن يقال بذلك فيه أيضاً من جهة رواية منصور عنه ، نظراً إلى ما قيل فيه : " من أنّه ثقة عين صدوق ، من أجلّة أصحابنا



[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 86 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 34 .
[3] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 100 .
[4] وفي منتهى المقال عن تعليقات الشهيد الثاني على الخلاصة : " قال ابن داود نقلاً عن الكشّي : إنّه إمامي ثقة انتهى . ولم أجده في الكشّي " - منتهى المقال 1 : 172 - رجال ابن داود : 58 الرقم 264 - تعليقات الشهيد على خلاصة الأقوال : 16 .
[5] عدّة الاُصول 1 : 154 .

441

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست