responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 440


إذا لاقته النجاسة حال اتّصاله بالمادّة لا ينفعل به ما لم يتغيّر أحد أوصافه ، والأصل فيه بعد الإجماع - محصّلا في الجملة ومنقولا - صحيحة داود بن سرحان المرويّة في التهذيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : " هو بمنزلة الجاري " [1] .
وما نقل عن قرب الأسناد عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال :
إبتدأني فقال : " ماء الحمّام لا ينجّسه شئ " [2] وخبر أبي الحسن الهاشمي - المرويّ في التهذيب - قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : " يغتسل منه ، ولا يغتسل من ماء آخر فإنّه طهور " ، وعن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب فيمسّ الماء بيديه من غير أن يغسلهما ؟ قال : " لا بأس " ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ فقال : " لا بأس " [3] .
وخبر حنّان - الوارد في الكافي - قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : " لا بأس " [4] ، والاستدلال به مبنيّ على كون الجاري في قضيّة الاستفهام استعارة ، مراداً به كونه بمنزلة الجاري ، والتشبيه به على حدّ ما هو في " الطواف بالبيت صلاة " كما هو الظاهر ، بملاحظة أنّ المعهود في ماء الحمّام كونه حارّاً فلا يكون جارياً بالمعنى المعهود .
وخبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة " [5] ، و خبر ابن أبي يعفور المتقدّم المتضمّن لقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " [6] ، بناءً على أنّ المراد بالتطهير العصمة كما تقدّم ، بعد فرض انجبار السند بالعمل .



[1] الوسائل 1 : 148 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 378 / 1170 .
[2] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 - قرب الأسناد : 128 .
[3] الوسائل 1 : 149 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 6 - و أورد قطعة منه في الحديث 5 من ب 7 من أبواب الأسئار - التهذيب 1 : 378 / 1171 .
[4] الوسائل 1 : 213 ب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل ح 8 - الكافي 3 : 14 / 3 .
[5] الوسائل 1 : 149 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 378 / 1168 .
[6] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 - الكافي 3 : 14 / 1 .

440

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست