responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 442


وفقهائهم ، له كتب منها : اُصول الشرائع " [1] . فجلالة شأنه وفضله وعلوّ رتبته يأبى عن روايته عمّن لا يوثق به ، أو روايته ما لا ينبغي الوثوق عليه ، فأقلّه كون الرواية ممّا يوثق به ويعتمد عليه وإن لم يكن الراوي بنفسه على تلك المثابة ، لجواز احتفاف الرواية بقرينة الخارج ، وبالجملة : فأصل الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا ينبغي إطالة الكلام في إقعاده وتتميم الدليل عليه ، بل اللائق بالبحث جهات اُخر متعلّقة بموضوع المسألة ، وقد تكلّم فيها الأصحاب واختلفت أقوالهم فيها .
الجهة الاُولى : أنّهم اختلفوا في اشتراط الكرّيّة في المادّة على قولين :
أحدهما : كونها شرطاً وعزّاه غير واحد إلى الأكثر ، وربّما يعزى إلى العلاّمة في التحرير [2] اعتبار زيادة المادّة على الكرّيّة ، ولكنّه غير واضح الوجه ، فلذا حمله ثاني الشهيدين [3] والمحقّق الثاني [4] - على ما حكي عنهما - على اعتبار ذلك في تطهير الحوض الصغير على فرض تنجّسه .
وربّما يتأمّل في نسبته اعتبار الكرّيّة أيضاً إلى الأكثر ، بل عن كشف اللثام [5] أنّه نقل عن الجامع [6] - وحده - موافقة العلاّمة على الاشتراط ، حاملا لتلك النسبة على كون المراد من الأكثر أكثر من تأخّر عن المحقّق ، المصرّح بعدم الاشتراط لإطلاق النصوص والفتاوى ، قائلا : " بأنّ ظاهره أنّ الفتاوي مطلقة " .
وثانيهما : عدم كونها شرطاً صرّح به المحقّق في محكيّ المعتبر قائلا : " ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها ، لكن لو تحقّقت نجاستها لم تطهر بالجريان " [7] وهو ظاهر إطلاق كلامه في كتابيه الشرائع [8] والنافع [9] ، وعزى إلى جملة ممّن تأخّر عنه ، بل عن الشيخ جعفر في - محكيّ بعض تلامذته - دعوى الإجماع عليه من القائلين باشتراط الكرّيّة ،



[1] رجال النجاشي : 413 .
[2] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
[3] روض الجنان : 137 .
[4] جامع المقاصد 1 : 113 حيث قال : " وينبغي التنبيه بشئ و هو أنّ المادّة لابدّ أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كرّاً فقط لكان ورود شئ منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّيّة فيقبل الانفعال حينئذ " .
[5] كشف اللثام 1 : 120 .
[6] الجامع للشرايع : 20 مع اختلاف في العبارة .
[7] المعتبر : 9 .
[8] شرائع الاسلام 1 : 12 .
[9] المختصر النافع : 41 .

442

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست