نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 415
" واعلم ، أنّه لا يشترط فيه الجريان ، بل يكفي مجرّد النبع " [1] ، ويمكن استفادته أيضاً عن جملة من التفاسير المتقدّم ذكرها لما فيها من إطلاق النبع ، وعن ظاهر المحقّق اعتباره ، حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته ، تعليلا : " بأنّ النابع ينجّس بالملاقاة " [2] ، وعن كاشف اللثام - للفاضل الهندي - أنّه جعله أوضح الاحتمالين [3] وهو المحكيّ عن المقنعة [4] ، والتهذيب [5] ، حيث حكما بانفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح ، وهو صريح بعض من قاربناه عصراً ، قائلا ، " بأنّه يلحق بالبئر العيون الصغار الغير السائلة ، وغير الصادق عليها اسم البئر ، وفاقاً للمقنعة والتهذيب والفاضل الهندي في شرح القواعد ، لعدم صدق الجريان في مائها شرعاً ولغةً وعرفاً ، فلا يشمله عبارات الأصحاب ولا ما ورد من الأخبار " [6] . وعن المحقّق البهبهاني : " أنّ النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر " [7] . ويستفاد عن المحقّق المذكور - في عبارة محكيّة عن شرحه للمفاتيح اعتباره في صدق الاسم دون الحكم ، بمعنى دخول العيون المشار إليها في حكم الجاري ، وخروجها عنه اسماً ، حيث قال : " المعتبر في الجاري والبئر هو الصدق العرفي - أي العرف العامّ - فمجرّد الجريان اللغوي لا ينفع في الجاري ، حتّى يكون الجريان عن مادّة سواء كانت نبعاً أو نزأً حاصلين عن حفر الآبار وخرق أسافلها ، ودخل الماء من بئر إلى بئر إلى أن جرى على الأرض وهذا هو المسمّى بالقناة ، أو كان البئر واحدة وثقب أسفلها حتّى يجري ماؤها على الأرض ، أو امتلأت ماءً إلى أن جرى على الأرض ، ففي جميع هذه الصور يكون الماء جارياً ، وإن أطلق عليه ماء البئر أيضاً ، إلاّ أنّه ليس إطلاقاً حقيقيّاً باصطلاح العرف العامّ ، ومن الجاري العيون الّتي يجري منها الماء ، و أمّا الّتي لا يجري أصلا وإن كان عن مادّة نبعاً أو نزأً فحكمها حكم الجاري في عدم الانفعال ما لم يتغيّر ، للأصل ، والعمومات ، وقوله ( عليه السلام ) في البئر : " لأنّ له مادّة " وغير ذلك " [8] انتهى .