responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 414


اصطلاحاً خاصّاً ، ولا مشاحّة فيه .
وربّما يقال : بأنّ قولهم - في تطهير الجاري - : أنّه يطهّر بكثرة الماء الجاري عليه متدافعاً حتّى يزول التغيّر ، وما في بعض الأخبار عن الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم أيتوضّأ منه ؟ يشير إلى كون الجاري ما تحقّق فيه الجريان .
وفيه : ما لا يخفى على المتأمّل .
نعم ، من يدّعي كفاية النبع مطلقاً في موضوع المسألة عند الفقهاء ، وعدم اعتبار الجريان الفعلي فيه ، ينبغي أن يطالب بدليل ذلك .
فإذا ثبت أنّ مرجع التفاسير المتقدّمة إلى تحقيق موضوع المسألة . فلابدّ من النظر في تحقيقه في كلماتهم ، وأدلّتهم المقامة على امتياز الجاري عن سائر الأقسام بحسب الحكم في الجملة .
فنقول : لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في أنّ النابع السائل على وجه الأرض من موضوع المسألة ، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ ما ليس بنابع ولا سائل ليس من موضوع المسألة في شئ ، وإنّما الكلام في اعتبار هذين الوصفين معاً في هذا الموضوع ، على وجه لولا أحدهما لم يكن المورد منه ، والظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف أيضاً في اعتبار الوصف الأوّل - أعني النبع - المفسّر في كلام أهل اللغة بخروج الماء من العين ، ولذا ترى تفاسيرهم المتقدّمة متوافقة على اعتباره ، مع استتباع بعضها بدعوى الاتّفاق على دخول غير النابع في أقسام الراكد ، و إن حصل له وصف الجريان .
وممّا يرشد إلى ذلك أيضاً فرضهم مسألة اختلاف السطوح بالتسنيم أو الانحدار - الّذي لا يتأتّى إلاّ مع الجريان - في الكرّ الّذي هو من الراكد .
نعم ، العمدة في المقام اعتبار الوصف الثاني وهو الجريان .
ويظهر الفائدة في العيون الصغار الغير السائلة ، الّتي ينبع منها الماء إلى مرتبة فيقف عليها حتّى يؤخذ منه شئ ، فإذا أخذ ينبع ثانياً إلى أن يصل المرتبة أيضاً وهكذا ، وقد اختلفت كلمة المتأخّرين في ذلك ففي صريح المسالك [1] والذخيرة [2] والحدائق [3] - على ما تقدّم - عدم اعتباره ، وصرّح به الخوانساري في شرح الدروس أيضاً قائلا :



[1] مسالك الأفهام 1 : 12 .
[2] ذخيرة المعاد : 116 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 171 .

414

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست