responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 408


صيرورته مستعملا ، وإن كان الثاني فلا إشكال في الحكم عليه بعدم صيرورته مستعملا ، للأصل الّذي ينشأ عن الشكّ في وجود الرافع ، والّذي يظهر من الأخبار المقامة على المنع - على فرض تماميّة دلالتها - وكلام العلماء الأخيار هو الثاني ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وثامنها : قد أشرنا سابقاً إلى أنّ الحكم في كلام أهل القول بالمنع مختصّ بالقليل ، لخروج الكثير عن المتنازع فيه ، وصرّح به غير واحد ، نعم عن المفيد [1] القول بكراهة الارتماس في الماء الكثير الراكد ، ووجّهه في شرح الدروس بقوله : " والظاهر أنّ وجهه صيرورته مستعملا يكره الطهارة به " [2] ويظهر من الحدائق [3] احتمال كون الكراهة مراداً بها المنع ، لأنّها في كلام المتقدّمين - كما هو في الأخبار - للأعمّ من المعنى المصطلح .
وعن شيخنا البهائي في حواشي الحبل المتين [4] ما يقضي بتوهّمه عموم النزاع ، مستدلاًّ بما في المختلف من الاستدلال على عدم المنع بصحيحة صفوان ، الواردة في الحياض بين مكّة والمدينة ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة في عِداد أدلّة القول المختار ، وهو كما ترى ، فإنّ الاستدلال بالإطلاق في بعض الأفراد المتنازع في حكمه ، لا يقضي بكون البعض الآخر من أفراده أيضاً من المتنازع فيه .
وأمّا كراهة الاغتسال فلا يعرف له وجه ، مع منافاتها مع احتمال المنع لسيرة المتشرّعة ، وعمل الفرقة المحقّة .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل [5] المفصّلة في الرخصة وبين الضرورة ، وغيرها الّتي قدّمنا فيها احتمال كون النهي للكراهة ، - بل استظهرناه - لا تكفي في إثبات الكراهة ، لعدم تبيّن كون هذه الكراهة هل هي من جهة الاغتسال ، أو من جهة الاستنجاء ، أو غير ذلك ؟ والمفروض أنّ السؤال وقع عن هذه الأشياء مجتمعة لا منفردة ، ومن الظاهر كفاية كون بعض من هذه الأشياء مقتضياً للكراهة في الحكم بها مطلقاً حال الاجتماع ،



[1] المقنعة : 54 .
[2] مشارق الشموس : 250 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 457 .
[4] الحبل المتين : 115 - حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 475 - ما هذا لفظه : " استدلال العلاّمة في المختلف بالحديث السابع و الثامن ، يعطي أنّ الخلاف ليس في الماء المنفصل عن أعضاءِ الغسل فقط ، بل هو جار في الكرّ الّذي يغتسل فيه أيضاً فتدبّر " انتهى .
[5] الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماءِ المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 417 / 1316 .

408

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست