responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 409


والعمدة في هذا السؤال بيان الحكم لا تعيين محلّه ، لأنّ السؤال ورد عن المجتمع فخرج الجواب على طبقه ، فإنّ قيام الجهة المانعة بالجزء كاف في المنع عن الكلّ .
فالإنصاف : أنّ الرواية بالقياس إلى مفردات المسؤول عنه مجملة لا يصحّ الاستناد إليها في شئ منها بالخصوص . على إطلاقه وفي جميع أحواله ، فكراهة الاغتسال من الكرّ المغتسل فيه مشكل ، مع أنّه لم يظهر به قول من أصحابنا ، وما عرفت عن المفيد غير ثابت ، وحكمه بكراهة الارتماس في الكثير الراكد غير دالّ عليه ، فإنّ الارتماس في الراكد أعمّ من الاغتسال ، كما أنّ الراكد أخصّ من الكثير ؛ ولعلّه لخصوصيّة لا مدخليّة فيها للاغتسال ، ثمّ إنّ كون ذلك لأجل حفظ الماء عن كونه مستعملا يكره الطهارة به من أيّ جهة والاستظهار المتقدّم عن شرح الدروس ممنوع ، ولعلّ الاغتسال بنفسه مكروه في الراكد ، والله العالم بحقائق أحكامه .
* * *

409

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست