نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
نعم ، قد يناقش بمنع اعتبار هذا الإطلاق ، لانصرافه إلى الغالب ، وهو الاغتسال بالماء الّذي لم يستعمل في الحدث الأكبر . ويمكن دفعه : بأنّ الانصراف المدّعى إن اُريد به ما هو بالقياس إلى لفظ " الماء " فهو في حيّز المنع ، لأنّ الغلبة والندرة إنّما تلاحظان فيما بين الأفراد الأوّلية للمطلق ، الممتازة بعضها عن بعض بمشخّصاتها الّتي عليها مدار وجوداتها وبها ينوط فرديّتها له ، والماء المستعمل في الحدث الأكبر بوصف أنّه مستعمل فيه ليس منها ، لعدم كون هذا الوصف من مشخّصاته بالمعنى المذكور ، وإنّما هو من طوارئه العارضة له بعد وجوده وتشخّصه بمشخّصاته ، فهو لا يدخل في عِداد الأفراد الّتي يلاحظ بينها - لمجرّد الفرديّة - غلبة وندرة ، فيحمل المطلق على ما هو الغالب منها دون النادر ، بل " الماء " ينبغي أن يلاحظ بالنسبة إليه مطلقاً ، لكونه مجامعاً لكلّ واحد من أفراده الحقيقيّة ، المتمايزة بحسب المشخّصات الخارجيّة . ولو قيل : بأنّ قضيّة هذا البيان كون حيثيّة الاستعمال في الحدث الأكبر من الأحوال الطارئة للماء ، فلابدّ وأن يراد بالإطلاق المستدلّ به في الدليل المذكور ما يلاحظ بالقياس إلى الأحوال ، حتّى يثبت جواز استعمال الماء حال كونه مستعملا في الحدث الأكبر أوّلا ، أو أنّها من الصفات الطارئة له الزائدة على مشخّصاته ، فلابدّ من إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الصفات ليندرج فيه محلّ البحث ، فحينئذ يتوجّه دعوى الانصراف إلى غير تلك الحالة ، أو غير هذه الصفة . لدفعه : منع الانصراف الناشئ عن غلبة حصول غير تلك الحالة أو الصفة ، إذ لا ندرة في عروض وصف الاستعمال في الحدث الأكبر للماء بحسب الخارج بالقياس إلى سائر الأحوال والصفات العارضتين له ، كما لا يخفى . ومن هنا يتّجه منع الانصراف ودعوى الغلبة لو قرّر الإطلاق بالقياس إلى الأفراد وجعل هذا الماء من جملتها ، ضرورة أنّه لا ندرة في هذا الفرد أصلا في الوجود الخارجي بالنسبة إلى كثير من الأفراد الاُخر كما لا يخفى ، بل الظاهر أنّ من يدّعي الانصراف هنا لا يدّعيه من هذه الجهة . وإن اُريد به ما هو بالقياس إلى لفظي " الغسل " و " الاغتسال " ، فيخدشه : منع
381
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 381