نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 380
في كتابيه التهذيب [1] والاستبصار [2] - بعد ما أورد فيهما الرواية الآتية عن عليّ بن جعفر المؤذنة بالجواز - أخذ بحملها على الضرورة المستفادة من سياقها أيضاً - على ما قيل - ولكن كون ذلك مذهباً له محلّ إشكال ، حيث إنّ التأويل لدفع التنافي لا يستلزم اختياره مذهباً - كما تنبّه عليه في الحدائق [3] - ونظيره كثير الوقوع في كلامه في الكتابين كما لا يخفى على المتتبّع . وبالجملة : فحجّة القول الأوّل - من المحصّل ، والمحكيّ ، والمزيّف ، والصحيح - وجوه : أوّلها : الإجماع المحكيّ عن الناصريّات [4] ، المعتضدة بالشهرة المتأخّرة ، المحكيّة في كلام جماعة ، وهو لمن يراه حجّة بالخصوص في محلّه ، إن لم يكن موهوناً بمصير جماعة من أعاظم القدماء إلى خلافه . وثانيها : أصالة بقاء المطهّريّة الثابتة قبل الاستعمال ، ولا يعارضها أصالة بقاء الحدث الثاني على ما قرّر في محلّه ، كما أنّه بالاستعمال لا يخرج عن موضوعه الأوّل ، وهو أيضاً في محلّه إن لم يكن في مقابله ما يرفع موضوعه . وثالثها : أصالة بقاء الأمر بالغسل الثابت قبل انحصار الماء في المفروض ، وهو فاسد لرجوعه بالقياس إلى إثبات المطهّريّة لهذا الماء إلى الأصل المثبت ، ضرورة أنّ المطهّريّة له ليست من الأحكام الثابتة للمستصحب في الحالة السابقة حتّى يحكم ببقائها في الحالة اللاحقة ، لكونها مشكوكاً فيها في كلتا الحالتين كما لا يخفى ، وبذلك يستغني عن تجشّم معارضة ذلك بأصالة بقاء الحدث . ورابعها : إطلاق الأمر بالغسل ، لصدق امتثاله باستعمال الماء المفروض ، وحاصله : أنّ استعمال هذا الماء في رفع الحدث ونحوه غسل ، وكلّ غسل موجب لامتثال الأمر به ومقتض للإجزاء ، أمّا الصغرى : فواضحة ، وأمّا الكبرى : فلإطلاق الأوامر الواردة بالغسل كتاباً وسنّة ، والمناقشة فيه : بخروج الماء المفروض بسبب الاستعمال عن كونه مطهّراً ، مصادرة لا يعبأ بها .
[1] التهذيب 1 / 417 ح 1318 - واكتفى فيه بنقل الرواية فقط من دون حملها على الضرورة . [2] الاستبصار 1 : 28 ب 14 ذيل حديث 2 . [3] الحدائق الناضرة 1 : 440 . [4] الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 139 ) .
380
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 380