responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 382


جريان قاعدة الانصراف في المشتقّات ، لما قرّر فيها من كونها مأخوذة من المبادئ المجرّدة عن الّلام والتنوين ، الموضوعة للماهيّات لا بشرط شئ ، فيجب أن تعتبر المشتّقات أيضاً على هذا الوجه .
لكن يدفعه : أنّ كون اشتقاقها باعتبار الوضع اللغوي من هذا الباب لا ينافي طروّ الانصراف لها في لحاظ العرف والإطلاق ، لما طرأ أفراد مباديها من الاختلاف في الغلبة والندرة .
فالإنصاف : أنّ الانصراف من الجهة المذكورة ممّا لا مجال إلى إنكاره ، إذ المتبادر من قول القائل : " غسلت واغتسلت ، واغتسل " ، ونحوه إنّما هو ما يحصل بغير المستعمل في الحدث الأكبر ، وهو الفرد الشائع المتعارف الغالب في الوجود .
فما قيل في دفع الانصراف - بهذا المعنى - : من أنّه في غاية الضعف لصدق " الماء " على المفروض من جهة عدم صحّة السلب ، وصحّة التقسيم ، والتقييد به وبغيره ، وحسن الاستفهام ، وصدق الامتثال بالإتيان به إذا أمر بالإتيان بالماء ، وتبادر القدر المشترك بينه وبين غيره من إطلاق الماء ، وأنّ المخرج عن الإطلاق لا يكون إلاّ وصف الاستعمال ، وهو غير صالح له وإلاّ كان كلّ ماء مستعمل في طهارة من الحدث أو الخبث أو في غير طهارة ماء مضافاً ، والبديهة تشهد بخلافه - ليس في محلّه ، لابتنائه أوّلا : على الغفلة عن فهم المقصود بالانصراف هنا ، وثانياً : على الاشتباه في فهم معنى مطلق الانصراف ، فإنّه حيثما ادّعى ممّا لا ينبغي مقابلته بشئ من الوجوه المذكورة ، كما لا يخفى والمفروض أنّه ثابت بالقياس إلى لفظي " الغسل " و " الاغتسال " وما اشتقّ منهما .
فالأولى أن يجاب عنه : بأنّ التبادر العرفي عند الإطلاق وإن كان مسلّماً ، غير أنّ الّذي يظهر بملاحظة النظائر أنّ هذا التبادر نوعاً ملغى في نظر الشارع ، بمعنى أنّه لم يرتّب عليه حكماً ولم يعتبره على وجه يكشف عن المراد ، بل الّذي اعتبره في تعليق الأحكام على هذين اللفظين وما يشتقّ منهما إنّما هو نفس الماهيّة الصادقة على الغالب والنادر ، كما يفصح عنه الإجماع على جواز استعمال المستعمل في الوضوء في رفع الحدث ثانياً ، وعلى جواز استعمال محلّ البحث في إزالة الخبث كما يأتي التنبيه عليه ، وعلى جواز استعمال المياه الكبريتيّة والنفطيّة مطلقاً وما أشبه ذلك ، مع أنّ الكلّ مشارك للمقام في الندرة وعدم الانصراف عند الإطلاق ، وستسمع نظير هذا التحقيق عن السيّد

382

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست