responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


المتضمّنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحاً ولا ظاهراً ، وتخرج الروايات الدالّة على طهارة ماء الاستنجاء شاهداً " ( 1 ) وعلى اعتبار الورود " بأنّ أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه ، فيكون غيره باقياً على حكم الأصل " ( 2 ) .
ومحصّل الوجهين يرجع إلى الاستدلال على النجاسة في صورة ورودها على الماء بروايات انفعال القليل بالملاقاة ، وعلى الطهارة في صورة العكس ، بالأصل بعد المنع عن تناول تلك الروايات لهذه الصورة ، فالعمدة في ذلك الدليل حينئذ دعوى : عدم تناول أدلّة انفعال القليل لصورة ورود الماء ، وقد بيّنّا بطلان تلك الدعوى بما لا مزيد وفي غير موضع ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام .
وعن السيّد الاحتجاج : " بأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهّر من النجاسة إلاّ بإيراد كرّ من الماء عليه ، والتالي باطل بالمشقّة المنتفية بالأصل فالمقدّم مثله ، وبيان الشرطيّة : أنّ الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب ، لأنّ النجس لا يطهّر غيره " ( 3 ) .
ولا يخفى أنّ دعوى تلك الملازمة إنّما تستقيم إذا كان في مسألة تطهير الثوب قائلا باعتبار ورود الماء ، وإلاّ لكان الدليل على فرض تماميّته قاضياً بعدم انفعال القليل مطلقاً كما عليه العماني ، وهو لا يقول به ظاهراً ، وحيث إنّ هذه الملازمة مستندة إلى قاعدة أنّ النجس لا يطهّر ، فمنعها عندنا سهل ، بعد ما استوفينا الكلام في منع القاعدة المذكورة على إطلاقها ، ففيما تقدّم مفصّلا كفاية - في الجواب عن هذا الدليل - عن إطالة الكلام هنا .
وأجاب عنه العلاّمة في المختلف بالمنع من الملازمة أيضاً ، قائلا : " بأنّا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحلّ " ( 4 ) والفرق بينه وبين مقالتنا أنّا نحكم بالنجاسة حال الاتّصال وبعد الانفصال معاً ولا منافاة ، وهو لا يحكم بالنجاسة إلاّ بعد الانفصال وزوال الملاقاة الّتي هي السبب في انفعاله .


( 1 و 2 ) مدارك الأحكام 1 : 122 . ( 3 ) راجع المسائل الناصرّيات ( سلسلة الينابيع الفقهية 1 : 136 ، المسألة الثالثة ) نقلاً بالمعنى . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 239 .

351

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست