responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 352


ومن هنا اعترض عليه في المدارك : " بأنّ ضعفه ظاهر : لأنّ ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علّته التامّة ، ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان " [1] فإنّه متّجه قطعاً ، ولا يمكن التفصّي عنه ، ومراده بالعلّة هي الملاقاة حسبما اقتضته الأدلّة وكلام الأعلام ، فما في حاشية هذا الكلام للمحقّق البهبهاني من : " أنّه لا يخفى أنّه لم يظهر أنّ العلّة ما هي ؟
حتّى يعترض عليه بذلك " [2] ليس على ما ينبغي .
وأمّا الكلام في اعتبار الورود وعدمه ، فهو ممّا لا يتعلّق بالمقام ، ويأتي البحث عنه في محلّه .
وأمّا سادسها : فالقول بالنجاسة مطلقاً وإن كان بعد طهارة المحلّ ، بمعنى : أنّ الماء المنفصل عن كلّ غسلة نجس ، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا نهاية له ، وعن الشهيد في حاشية الألفيّة : " أنّه حكاه عن بعض الأصحاب " [3] .
وفي الحدائق : " عن الشيخ المفلح الصيمري - في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد - أنّه نقل عن مصنّفه أنّه نقل في كتاب المهذّب والمقتصر هذا القول عن المحقّق والعلاّمة ، وابنه فخر الدين ، ثمّ نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح " [4] انتهى .
ولعلّه إلى ابن فهد يشير ما في المدارك - بعد نقله هذا القول - : " من أنّه ربّما نسب إلى المصنّف والعلاّمة " - ثمّ ردّه بقوله : " وهو خطأ ، فإنّ المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة ، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة " [5] .
وعن الروض - أنّه بعد ما نقل القول المذكور ، نقل : " أنّه قائله " يعني ابن فهد [6] .
وكيف كان : هذا القول - مع أنّه غريب مقطوع بفساده ، لمخالفته الاُصول المحكمة ، والقواعد المتقنة وغيرها من الأدلّة الشرعيّة ، فالمحكيّ من حجّته أيضاً قاصر عن إفادته ، وهو : أنّه ماء قليل لاقى نجاسة .
وبيانه : أنّ طهارة المحلّ بالقليل على خلاف الأصل - المقرّر من نجاسة القليل



[1] مدارك الأحكام 1 : 121 .
[2] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 186 .
[3] المقاصد العليّة و حاشيتا الألفيّة : 162 - 475 ؛ أيضاً حكاه عنه في روض الجنان : 159 .
[4] الحدائق الناضرة 1 : 485 .
[5] نسبه إليهما الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 84 .
[6] لم نجده في روض الجنان .

352

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست