نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 340
القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها " [1] . وفيه : أنّ مطالبة الأثر في نجاسة الغسالة مع قيام قاعدة انفعال القليل كما ترى ، فإنّها على الفرض قاعدة كلّيّة تكفي في معرفة جزئيّاتها ما لم تخرج عنها ، وقد قرّرها الشارع ومعها لا معنى لمطالبة الدليل في خصوص كلّ مورد من مواردها ، ومن هنا اتّجه عليه إيراد آخر بالقلب ، فإنّه لو كانت الغسالة طاهرة مع اقتضاء قاعدة الانفعال نجاستها لوجب ورود نصّ فيها ، كما ورد في طهارة الاستنجاء ونحوه ، فخلوّ ما وصل إلينا من الأخبار عن مثل هذا النصّ دليل محكِّم على العدم ، مع المنع عن خلوّه عن أثر النجاسة ، فإنّ رواية العيص [2] - المتقدّمة - كافية في ذلك ، والمناقشة فيها سنداً أو دلالة مندفعة بما مرّ ، ثمّ تخرج رواية عبد الله بن سنان [3] - المتقدّمة - أيضاً شاهدة . ومنها : تأيّد هذه القاعدة بأصل البراءة ، وأصل الإباحة ، وأصل الطهارة واستصحابها . وفيه : أنّ قاعدة الانفعال أيضاً متأيّدة بالإجماعات المنقولة - حسبما تقدّم إليها الإشارة - والشهرة محقّقة ومحكيّة ، وعدم قائل بالطهارة صريحاً من علمائنا السلف أو ندرة ، والتأييد بهذه الاُمور لا يقصر عن التأييد بالاُصول بل أولى ، كما لا يخفى . ومنها : نسبة ابن إدريس ما قاله المرتضى - في كلامه المتقدّم - إلى الاستمرار على أصل المذهب ، وفتاوي الأصحاب به . وفيه : مع ما عرفت في بحث الورودين من المناقشة في تلك الدعوى - حيث لا موافق له فيها ، بل التتبّع في كلمات الفقهاء وملاحظة سيرة الناس يقضي ببطلانها - أنّها معارضة بدعوى الإجماعات المتقدّمة ، والعجب أنّه يغمض عن هذه الإجماعات ويتشبّث بما فيه عندهم ألف كلام . ومنها : أنّ هذه لم يعثر على تخلّفها بالنسبة إلى المياه أبداً ، بخلاف الاُخرى فإنّها قد تخلّفت في بعض وهو محلّ وفاق ، كالإستنجاء وماء المطر والجاري ، وآخر محلّ خلاف كالحمّام ونحوه . وفيه أوّلا : أنّه لو اكتفى في دعوى تخلّف قاعدة الانفعال بما هو محلّ خلاف فمثله
[1] ذكرى الشيعة 1 : 84 . [2] الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 14 ، الذكرى 1 : 84 . [3] الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 13 ، التهذيب 1 : 221 / 630 .
340
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 340