نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 339
على عموم قاعدة الانفعال - وسبب طهارة المحلّ بعد الانفصال هو تحقّق الغسل واستكماله بالانفصال ، فيجب إعمال السببين لإمكانه وعدم مانع عنه . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ بعض مشايخنا العظام ( قدس سره ) [1] بعد ما توهّم المعارضة بين قاعدة انفعال القليل وقاعدة أنّ المتنجّس لا يطهّر ، بالغ في ترجيح تلك القاعدة على قاعدة الانفعال ، وذكر في ذلك اُموراً كثيرة ، ليس شئ منها بشئ . منها : ما أشار إليه ( 2 ) في صدر البحث ، من أنّ الحكم بنجاسة الغسالة مطلقاً فيه من العسر والحرج ما لا يخفى . وفيه : أنّ هذا كلام لا يساعدنا الوجدان على تعقّله ، فإنّا نجد المتشرّعة متحرّزين في جميع الأعصار والأمصار عن الغسالة بجميع لوازمها العادية من دون أثر للعسر والحرج فيه ، ومع ذلك فهذا العسر إن كان بالنسبة إلى البلّة الباقية في المحلّ فالتزام الحكم بطهارتها لئلاّ يلزم العسر والحرج ليس بأبعد من التزام طهارة الغسالة رأساً لئلاّ يلزم العسر والحرج ، مع أنّ في الأوّل جمعاً بين القاعدتين : قاعدة الانفعال وقاعدة طهارة المتنجّس بالغسل المستلزمة لطهارة البلّة الباقية ، بخلاف الثاني لاستلزامه طرح القاعدة الاُولى ، وإن كان بالنسبة إلى اليد الغاسلة وغيرها من آلات الغسل فهي ممّا لابدّ من تنجّسها على كلّ حال ، لملاقاتها المتنجّس أو النجس برطوبة ، وإلاّ لزم طرح قاعدة اُخرى وهي : " أنّ ملاقي النجس أو المتنجّس برطوبة يتنجّس " ، ومع ذلك أيّ عسر من جهته بعد جريان طريق التطهير وهو الغسل بالقياس إليها أيضاً ؟ مع قوّة احتمال جريان قاعدة التبعيّة هنا ، بل يمكن عليه دعوى السيرة وعمل المتشرّعة . وهنا احتمالات اُخر لتقريب دعوى لزوم العسر والحرج لا ينبغي الإطناب بذكرها ، لخلوّه عن الجدوى ، مع أنّ أقصى ما يترتّب على العسر والحرج المنفيّين في الشريعة إنّما هو رفع التكليف ، وهو وجوب التحرّز لا رفع النجاسة ، فلا ملازمة أيضاً . ومنها : عدم وجود أثر لها - أي لنجاسة الغسالة هنا - فيما وصل إلينا من الأخبار بالخصوص مع عموم البلوى والابتلاء بها ، واشتمالها على كثير من فروعها الدقيقة مثل القطرات ويد المباشر ونحوهما ، ولذلك قال في الذكرى : " والعجب خلوّ كلام أكثر
[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 328 و 317 .
339
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 339