responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


موجود في القاعدة الاُخرى بالنسبة إلى المياه ، كما في مسألة تتميم القليل النجس كرّاً بنجس ، على ما نسب إلى ظاهر جماعة يدّعون الطهارة ، واستنادها إلى اجتماعهما .
وثانياً : أنّ موضوع القضيّة في قاعدة : " أنّ المتنجّس لا يطهّر " إن اعتبر جنس المتنجّس من دون تقييده بالماء ، فتخلّفها بالنسبة إلى حجر الاستنجاء الّذي هو محلّ وفاق ، وإلى الأرض الّتي تطهر باطن القدم وغيره الّذي هو محلّ خلاف ، يكفي في إبداء المعارضة .
وإن اعتبر مقيّداً بالماء ، فمع أنّه لا داعي إليه - حيث لا قيد له في كلامهم فينبغي أن تلاحظ مطلقة - نحن نقول بموجب القاعدة إن اُريد بالتنجّس ما يحصل من غير نجاسة المحلّ ، وإلاّ فأصل القاعدة غير مسلّمة ، مع أنّ التخلّف الخلافي لو صلح موهناً للقاعدة لكان محلّ البحث منه ، على أنّه لا يسلّم وجود التخلّف الوفاقي في الطرف المقابل ، لأنّه في كلّ من الموارد المذكورة موضع خلاف كما لا يخفى على المتأمّل .
ومنها : أنّ قاعدة : " المتنجّس ينجّس " القاضية بتنجّس القليل به في المقام استنباطيّة ، ولم يعلم شمولها لمثل [ المقام ] [1] مع تخلّفها عندهم هنا ، فإنّ الماء عندهم ينجّس ولا ينجّس الثوب مثلا به ، فإن كان لم يعلم شمول قاعدة : " أنّ المتنجّس ينجّس " للمقام حتّى ينجّس الماء للثوب ، فكذلك لم يعلم شمولها له حتّى ينجّس الثوب الماء .
وفيه : إنّا لا نقول بأنّ الماء بعد تنجّسه بالثوب ينجّس الثوب ، ولا أنّ الثوب طاهر ما دام هو فيه ، بل نقول : إنّه باق على تنجّسه حتّى يستكمل المطهّر والسبب الشرعي للتطهّر وهو الغسل ، فإنّا نقول بموجب قاعدة : " أنّ المتنجّس ينجّس " فيما إذا كان الملاقي له قابلا للتنجّس وتجدّده بعدم قيام المانع عنه ، وإنّما لا نقول في الثوب بتنجّسه بالماء المشمّس لأنّه باق بعدُ على نجاسته ، فهو ليس قابلا للتنجّس حتّى نقول فيه بموجب القاعدة .
ومنها : عسر التحرّز في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محلّ النجاسة ، وبالنسبة إلى مقدار التقاطر ومقدار التخلّف ونحو ذلك ، والقول بأنّ المدار في ذلك على العرف ، لا أثر له في الأدلّة الشرعيّة ، ولو تأمّل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفيّة عدم تحرّزهم عنها ، لقطع بأنّ عملهم يخالف ما يفتون به " الخ [2] .



[1] زيادة يقتضيها السياق .
[2] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 331 .

341

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست