نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 313
فلِمَ لا يجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر ؟ فعلم أنّ الإهراق ليس إلاّ لنجاسة الغسالة ، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المحلّ . ثمّ بقي في المقام تفريعاً على المختار أمران : أحدهما : مقتضى القاعدة أن تكون البلّة الباقية على المحلّ بعد انفصال الغسالة عنه بالعصر أو الإفراغ نجساً ، لأنّه جزء من النجس ، بل قضيّة ذلك أن لا يطهّر المحلّ بالماء القليل أبداً ، لكن ظاهر المنتهى ( 1 ) ، والمحكي عن المعتبر ( 2 ) ، المسند إلى ظاهر المشهور في الحدائق المدّعى فيه " أنّه قطع به جمع من الأصحاب " ( 3 ) كونها طاهرة مطلقاً . قال في المنتهى - بعد ما حكى عن الشافعي القائل بطهارة الغسالة ، الاستدلال بأنّه جزء من المتّصل ، والمتّصل طاهر ، فكذا المنفصل - : " والجواب عن الأوّل : الفرق ، وهو لزوم المشقّة في تنجّس المتّصل دونه " ( 4 ) فإنّ الجواب بإبداء الفارق دون منع الحكم في المقيس عليه ينبئ عن اختياره الطهارة ، كما يدلّ عليه أيضاً التعبير بلفظة " التنجّس " في قوله : " لزوم المشقّة في تنجّس المتّصل دونه " . وأصرح منه كلام المعتبر - فإنّه بعد ما حكى عن الشيخ الاحتجاج على طهارة الغسالة في إناء الولوغ ، بأنّه لو كان المنفصل نجساً لما طهّر الإناء ، لأنّه كان يلزم نجاسة البلّة الباقية بعد المنفصل ، ثمّ نجّس الماء الثاني بنجاسة البلّة ، وكذا ما بعده - قال : " والجواب أنّ ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالإجماع ، فلا يقدح ما ذكره ، ولأنّه معفوّ عنه رفعاً للحرج " ( 5 ) ولا منافاة بين الحكم بالطهارة أوّلا ، والحكم بالعفو ثانياً - كما سبق إلى بعض الأوهام - لجواز كون العفو هنا مراداً به رفع النجاسة نفسها لا رفع حكمها فقط ، ولو اُريد به ذلك - كما هو المعهود من معنى هذه اللفظة - لما كان قادحاً أيضاً ، لجواز ابتنائه على التنزّل والمماشاة ، وكيف كان فالعفو بهذا المعنى أحد الوجوه المحتملة في المقام ، ولم ينقل اختياره صريحاً عن أحد من أصحابنا . نعم عن الأردبيلي ( 6 ) ذكره احتمالا ، وهو محتمل القول الّذي حكاه الشهيد في حاشية الألفيّة ( 7 ) عن بعض الأصحاب ، أعني القول بنجاسة الغسالة مطلقاً - ولو بعد