نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 314
طهارة المحلّ - على ما سنقرّر وجهه . والوجه الآخر من وجوه المقام النجاسة مطلقاً ، في مقابلة الطهارة مطلقاً والعفو ، وهذا ممّا لم يذهب إليه أحد . نعم ، هاهنا وجه رابع ، وهو كونه طاهراً ما دام في المحلّ فإذا انفصل نجّس ، وهو محكيّ في الحدائق وغيره عن صريح العلاّمة في القواعد ، قال في الحدائق : " والظاهر أنّه مبنيّ على ما اختاره من عدم نجاسة القليل الّذي تزال به النجاسة إلاّ بعد الانفصال عن المحلّ ، قال في الكتاب المذكور : " والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس " [1] انتهى . فعنده أنّه إذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعاً ، والمتخلّف عنه على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منه شئ كان نجساً ؛ لأنّ أثر ملاقاته للمحلّ النجس عنده إنّما يظهر بعد الانفصال " . [2] انتهى . والّذي يترجّح في النظر القاصر ، أنّها تتبع المحلّ فتكون طاهرة مطلقاً ، وذلك لإجماع المسلمين المعلوم من عملهم في كافّة الأعصار والأمصار ، حيث إنّهم يغسلون أبدانهم وأثوابهم وأوانيهم ، ويجرون عليها بعد ذلك وعلى ما فيها من البلل الباقية جميع أحكام الطهارة ولا يتأمّلون فيها ، فيباشرون بها حال البلّة وحال عدمها في مآكلهم ومشاربهم وتطهيراتهم من الأخباث والأحداث ، فإذا غسلوا شيئاً من الأبدان يدخلونه في المآكل والمشارب ومياه الوضوء والغسل ، أو شيئاً من الثياب لا يتحرّزون عن ملاقاته لشئ من ذلك ، أو شيئاً من الأواني يجعلون عليه المأكل والمشرب والوضوء والغسول بلا تأمّل في شئ من ذلك ، فلولا المحلّ مع ما فيه من البلل طاهرين لما ساغ لهم شئ من ذلك ، لإجماعهم الضروري على اشتراط الطهارة في جميع ما ذكر ، وأخبارهم متواترة عليه معنى . فنقول : بملاحظة ذلك مع ما ذكر من الإجماع الأوّل أنّ ما ليس بطاهر لا يجوز استعماله في المأكل والمشرب والوضوء والغسول ، فينعكس ذلك بطريقة عكس النقيض إلى أنّ : كلّ ما جاز استعماله في الاُمور المذكورة فهو طاهر ، والعفو المدّعى في