نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 312
واحد ، وهي مسائل متفرّقة كلّ بعض منها متعلّقة بباب ، والعادة أيضاً جارية بأنّ الناقلين لتلك الوقائع أو المسائل عمّن يروون عنه ، إذا أرادوا نقل كلّ واقعة أو مسألة في بابها اللائق بها ، فلا يزالون يرتكبون التقطيع بين تلك الوقائع أو المسائل المسموعتين ، وينقلون كلّ واقعة ومسألة في بابهما اللائق بهما بصورة ما كانت مسموعة لهم من التصريح بالاسم ، أو إضماره أو نحو ذلك ، هذا فإنّه تحقيق عامّ نفعه . وممّا استدلّ على المطلب الإجماع المنقول ، اعتمد عليه شيخنا في الشرح المشار إليه ( 1 ) . والّذي وصل إلينا منه ثلاث إجماعات ، أحدها ما في المنتهى ، قائلا : " متى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينيّة ، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعاً ، بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلوّ عن النجاسة العينيّة " ( 2 ) ، وثانيها مع ثالثها - ما تقدّم الإشارة إليهما - عن التحرير ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، وعليهما اعتمد الاُستاد ( 5 ) ، حاكماً عليهما بكونهما معتضدين بالشهرة المحقّقة . واستدلّ أيضاً : بإيجاب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الاُولى بالكلّيّة من الظروف ، و وجوب العصر فيما يجب فيه العصر ، وعدم جواز تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل ، بل بالماء الكثير . وضعف الكلّ واضح للمتأمّل ، لجواز كون إيجاب التعدّد من جهة أنّ النجاسة لا تزول عن المحلّ بالمرّة إلاّ معه ، وقد علم به الشارع الحكيم فأوجب التعدّد ، وكون اعتبار الإهراق في الآنية والعصر في الثوب من جهة أنّ المطهّر حقيقة هو الصبّ مع الإهراق أو العصر ، دون نفس الماء وإنّما هو شرط ، ولا ينافيه إسناد المطهّرية إليه ، لأنّه آلة فيتوسّع في الاستعمال ، ولعلّه السرّ في اعتبار الكثرة فيما لا يخرج عنه الماء ، فإنّ المطهّر لمّا كان مركّباً من الصبّ والعصر وهو غير ممكن في المفروض ، فأقام الشارع مقامه الغسل بالكثير ، لعلمه بأنّه أيضاً نظير الأوّل في إفادة التطهير . ومن هنا يندفع ما نقض به الجواب عن اعتبار الإهراق في الأواني ، بأنّ ذلك تعبّد من الشارع ، أو أنّه من جهة توقّف تحقّق مفهوم " الغسل " على إخراج الغسالة ، من أنّه