responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجيّة " ، وفيه : مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى .
وعن صريح جامع المقاصد [1] ، والرياض [2] والذخيرة [3] ، والمشارق ( 4 ) ، وظاهر الشرائع ( 5 ) ، والمنتهى ( 6 ) ، والدروس ( 7 ) ، والجعفريّة ( 8 ) ، والمقاصد العليّة ( 9 ) ، والروضة ( 10 ) ، والروض ، أنّ ذلك ليس بشرط ، وحكى الاحتجاج عليه : " بأنّ التنجّس على كلّ حال ؛ إذ لا أثر للتقدّم والتأخّر في ذلك " ( 11 ) ، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي ، كما أنّ إطلاق القول الأوّل كذلك .
بل الّذي يقتضيه التدبّر ، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثاً عن العزم على الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحاً ، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض ، فاتّفق حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجّست ، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء .
أمّا الأوّل : بملاحظة ما سبق ، وأمّا الثاني : فلأنّ أعمال اليد من لوازم الاستنجاء ومقدّماته ، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة الحدثيّة إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة ، فهذا المعنى ممّا يستفاد من النصّ بالدلالة الالتزاميّة .
ثمّ إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتمّ المطلوب ، من عدم الفرق بين السبق والمسبوقيّة والمقارنة .
وسادسها : ما عن الشهيد في الذكرى ( 12 ) ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء ، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجساً ، ولو لم يزد كان طاهراً ، وفي شرح الدروس : " أنّه ممّا اعتبره العلاّمة في النهاية ( 13 ) في مطلق الغسالة " ( 14 ) ، وعن



[1] جامع المقاصد 1 : 129 .
[2] رياض المسائل 1 : 183 .
[3] ذخيرة المعاد : 143 . ( 4 و 14 ) مشارق الشموس : 254 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 16 " لمكان عدم ذكره هذا الشرط في عداد شرائط طهارة ماء الاستنجاء " . ( 6 ) منتهى المطلب 1 : 143 . ( 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 8 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 9 ) المقاصد العليّة : 145 . ( 10 ) الروضة البهيّة 1 : 11 . ( 11 ) روض الجنان : 161 . ( 12 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 13 ) نهاية الإحكام 1 : 244 .

291

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست