نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجيّة " ، وفيه : مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى . وعن صريح جامع المقاصد [1] ، والرياض [2] والذخيرة [3] ، والمشارق ( 4 ) ، وظاهر الشرائع ( 5 ) ، والمنتهى ( 6 ) ، والدروس ( 7 ) ، والجعفريّة ( 8 ) ، والمقاصد العليّة ( 9 ) ، والروضة ( 10 ) ، والروض ، أنّ ذلك ليس بشرط ، وحكى الاحتجاج عليه : " بأنّ التنجّس على كلّ حال ؛ إذ لا أثر للتقدّم والتأخّر في ذلك " ( 11 ) ، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي ، كما أنّ إطلاق القول الأوّل كذلك . بل الّذي يقتضيه التدبّر ، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثاً عن العزم على الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحاً ، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض ، فاتّفق حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجّست ، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء . أمّا الأوّل : بملاحظة ما سبق ، وأمّا الثاني : فلأنّ أعمال اليد من لوازم الاستنجاء ومقدّماته ، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة الحدثيّة إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة ، فهذا المعنى ممّا يستفاد من النصّ بالدلالة الالتزاميّة . ثمّ إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتمّ المطلوب ، من عدم الفرق بين السبق والمسبوقيّة والمقارنة . وسادسها : ما عن الشهيد في الذكرى ( 12 ) ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء ، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجساً ، ولو لم يزد كان طاهراً ، وفي شرح الدروس : " أنّه ممّا اعتبره العلاّمة في النهاية ( 13 ) في مطلق الغسالة " ( 14 ) ، وعن