نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 290
الغير المنهضمة من الغذاء ، أو الدود ، على أنّ في صحيحة محمّد بن النعمان - المنقولة أيضاً - إشعاراً بالعفو عنه ، وإن كان على الذكر منيّ ، كما لا يخفى " انتهى ( 1 ) . وأنت خبير بما فيه من الخلط والاشتباه ، والحقّ التفصيل في ذلك ، فإن كانت النجاسة المخالطة بنفسها عنواناً مستقلاّ في النجاسة ، ثابتاً حكمها من الخارج كالدم والمنيّ إذا خرجا مخلوطين مع الحدث المستنجى منه ، فلا مناص فيه من المنع والحكم بالنجاسة ، لمكان تداخل العنوانين واجتماع الحيثين ، فيقدّم جهة المنع على جهة الإذن لما تقدّم الإشارة إليه ، ولا ينبغي التمسّك بالإطلاق حينئذ لعين ما مرّ ، ودعوى وقوع الإشعار بخلافه في الصحيحة المذكورة غير مسموعة ، بملاحظة ما تقدّم في صدر المسألة . وإن لم تكن كذلك ، بل كانت نجاسته مكتسبة عن الحدث المستنجى منه ، فالأقرب فيه ما صار إليه الجماعة من الحكم بالطهارة ، لمكان الإطلاق السليم عن المعارض ، وإن كان أحواليّاً . ورابعها : ما حكى اشتراطه عن جامع المقاصد ( 2 ) ، والروض ( 3 ) ، من عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميّزة مع الماء ، محتجّين عليه : بأنّ أجزاء النجاسة - كالنجاسة الخارجة - تنجّس الماء بعد مفارقة المحلّ ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة . واستشكل فيه في المدارك ( 4 ) أيضاً قائلا بما سبق . ولو استدلّ على القول الأوّل بما سبق عن مجمع الفائدة ( 5 ) من أنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك لكان أسدّ ، ومحصّله : انقلاب العنوان معه ، فإنّ المفروض بعد مفارقة المحلّ داخل في عنوان القليل الملاقي للنجاسة في غير محلّ الاستنجاء ، فيلحقه حكمه ، ويقوي ذلك لو بقي على هذه الحالة بعد الانفصال مدّة ثمّ باشره الثوب أو البدن ، فاتّضح أنّ الاشتراط المذكور في محلّه . وخامسها : ما عزى إلى الكشف ( 6 ) ومحكيّ بعض ، من اشتراط عدم سبق اليد على الماء في ملاقاة المحلّ ، فلو سبقته ينجّس ، ولو سبقها أو كانا متقارنين كان طاهراً أو معفوّاً عنه ، ويظهر من شرح ( 7 ) الدروس الاحتجاج عليه : " بأنّ نجاسة اليد إنّما تكون