responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 292


الآخرين عدم اشتراطه صريحاً أو ظهوراً ، وهو صريح المدارك [1] ، وشرح الدروس [2] ، وغيرهما وهو الأقرب ، لإطلاق النصّ والفتوى ، مضافاً إلى أنّه لو استفيد ذلك من نصوص الباب فواضح المنع جدّاً ، ولو استفيد من أخبار التغيّر بدعوى : دخول المفروض في عنوان " التغيّر " الموجب للنجاسة .
ففيه : مع أنّ الشرط الأوّل يغني عن إفراده بالذكر ، ما تقدّم تحقيقه في بحث " التغيّر " من أنّه إذا حصل في غير الأوصاف الثلاث المعهودة لم يوجب نجاسته للنصوص وإجماع الأصحاب ، ولو اُريد استفادته من خبر العلل [3] المذيّل بقوله : " إنّ الماء أكثر من القذر " كما احتمله بعضهم ، مستنداً له من حيث إنّه يعطي أنّ نفي البأس عنه إنّما هو لأكثريّة الماء واضمحلال النجاسة فيه ، وحينئذ فلو زاد لدلّ على وجود شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها .
ففيه أوّلا : أنّ مستند الاشتراط إن كان ذلك فقد علم اعتباره في الشرط الرابع ؛ ضرورة أنّ المفروض - لو سلّم الملازمة بين زيادة الوزن وزيادة شئ من أجزاء النجاسة غير مضمحلّ فيه - من أفراده فلا يكون شرطاً آخر يدلّ عليه .
وثانياً : أنّ ذلك أدلّ على خلاف مدّعاهم ؛ لقضائه بأنّ الماء فيه شئ من القذر ولكنّه أكثر منه ، ولا ريب أنّ ذلك يقضي بزيادة وزنه لا محالة على ما كان عليه قبل الاستنجاء ؛ ضرورة إنّه كان قبله ماء خالصاً خالياً عن القذر الّذي فيه بعده ، واضمحلاله فيه لا يوجب عدم زيادته ؛ لأنّه ليس عبارة عن الانعدام الصرف ، بل هو عبارة عن انتشار أجزائه فيه بحيث لا يدركه الحسّ ، على نحو كان المجموع في نظر الحسّ ماء ، فهو سواء اضمحلّ أو لم يضمحلّ موجود فيه جزماً ، وهو لا ينفكّ عن زيادة الوزن به جزماً .
تنبيه : المعتبر في الشرائط المذكورة عدم العلم بوجود نقيضها ، كما سبق عن المحقّق البهبهاني [4] التنبيه على ذلك ، فلو شكّ أو ظنّ بوجود شئ من نقيض تلك



[1] مدارك الأحكام 1 : 124 .
[2] مشارق الشموس : 254 حيث قال : " . . . ولا وزن له في نظر الاعتبار كما لا يخفى " .
[3] الوسائل 1 : 222 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 - علل الشرايع 1 : 287 .
[4] حاشية البهبهاني على المدارك 1 : 190 - تقدّم في الصفحة 303 .

292

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست