نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 289
وثانيها : أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له ، أو عن محلّه وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض ، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات ، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثمّ رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر به أو لا ، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما . وقد أشار إلى ذلك في الشرائع [1] ، وقد تقدّم التصريح به - في الجملة - عن المنتهى [2] وحكي ذلك عن القواعد [3] ، والدروس [4] ، وجامع المقاصد [5] ، والجعفريّة [6] ، والمقاصد العليّة [7] ، والروضة [8] ، والروض [9] ، ومجمع الفائدة ( 10 ) ، والكشف ( 11 ) ، وصرّح به في الرياض ( 12 ) أيضاً ، ونفى عنه الخلاف . والوجه في ذلك يظهر بالتأمّل فيما تقدّم ، فإنّ وقوعه على ما فرض من النجاسة ممّا يوجب انقلاب العنوان ، ويتبعه انقلاب الحكم أيضاً ، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة - على ما حكي - بقوله : " نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد ، لأنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك " ( 13 ) . وثالثها : ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اُخرى كالدم والمنيّ ، عزى إلى جامع المقاصد ( 14 ) ، ومحكيّ الذخيرة ( 15 ) عن جماعة ، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا : " بأنّ اشتراطه أحوط ، وإن كان للتوقّف فيه مجال لإطلاق النصّ " ( 16 ) ، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا : " بأنّ اشتراطه محلّ كلام لإطلاق اللفظ ، مع أنّ الغالب عدم انفكاك الغائط عن شئ آخر من الدم ، أو الأجزاء