responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 289


وثانيها : أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له ، أو عن محلّه وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض ، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات ، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثمّ رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر به أو لا ، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما .
وقد أشار إلى ذلك في الشرائع [1] ، وقد تقدّم التصريح به - في الجملة - عن المنتهى [2] وحكي ذلك عن القواعد [3] ، والدروس [4] ، وجامع المقاصد [5] ، والجعفريّة [6] ، والمقاصد العليّة [7] ، والروضة [8] ، والروض [9] ، ومجمع الفائدة ( 10 ) ، والكشف ( 11 ) ، وصرّح به في الرياض ( 12 ) أيضاً ، ونفى عنه الخلاف .
والوجه في ذلك يظهر بالتأمّل فيما تقدّم ، فإنّ وقوعه على ما فرض من النجاسة ممّا يوجب انقلاب العنوان ، ويتبعه انقلاب الحكم أيضاً ، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة - على ما حكي - بقوله : " نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد ، لأنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك " ( 13 ) .
وثالثها : ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اُخرى كالدم والمنيّ ، عزى إلى جامع المقاصد ( 14 ) ، ومحكيّ الذخيرة ( 15 ) عن جماعة ، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا : " بأنّ اشتراطه أحوط ، وإن كان للتوقّف فيه مجال لإطلاق النصّ " ( 16 ) ، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا : " بأنّ اشتراطه محلّ كلام لإطلاق اللفظ ، مع أنّ الغالب عدم انفكاك الغائط عن شئ آخر من الدم ، أو الأجزاء



[1] شرائع الاسلام 1 : 16 .
[2] منتهى المطلب 1 : 143 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 186 .
[4] الدروس الشرعيّة 1 : 122 حيث قال : " والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو تلاقه نجاسة اُخرى " .
[5] جامع المقاصد 1 : 129 .
[6] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 186 ) .
[7] المقاصد العليّة : 150 المسألة 28 .
[8] الروضة البهيّة 1 : 311 .
[9] روض الجنان : 160 . ( 10 و 13 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 11 ) كشف اللثام 1 : 301 . ( 12 ) رياض المسائل 1 : 128 . ( 14 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 15 ) ذخيرة المعاد : 143 . ( 16 ) مدارك الأحكام 1 : 124 .

289

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست