responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 288


من الأدلّة الشرعيّة والقرائن المعتبرة ما دعاهم إلى ذلك ، وإلاّ فلا ريب أنّ تقديم العامّ على الخاصّ - كما يصنعونه في الصورة الثالثة - على خلاف القاعدة .
نعم مشوا على طبق القاعدة في الصورة الرابعة ، حيث قدّموا خصوص الكرّ على عموم الملاقاة ، فمن بنائهم في هذا المقام يظهر الإجماع على تحكيم أدلّة التغيّر على أدلّة سائر العنوانات ، ولو فرضت في بعضها جهة خصوصيّة بالقياس إلى عنوان التغيّر ، وإجماعهم ذلك يكشف جزماً عن وجود دليل محكم وقرينة معتبرة ، وإن لم نعلم بهما عيناً ، وقضيّة ذلك خروج صورة التغيّر عن أدلّة ماء الاستنجاء ، كما هي خارجة عن أدلّة الكرّ .
ولك أن تقول : إنّ النسبة بين أدلّة الاستنجاء وأدلّة التغيّر وإن كانت في ابتداء النظر عموم من وجه - كما فهمه صاحب المناهل - غير أنّها منقلبة إلى ما لا معارضة معه ، بعد تحكّم أدلّة التغيّر على أدلّة الكرّ ، ثمّ تحكيم أدلّة الكرّ على أدلّة الماء الملاقي للنجاسة ، ثمّ تحكيم أدلّة الاستنجاء على أدلّة القليل الملاقي للنجاسة ، فإنّ صورة التغيّر حينئذ خارجة عن عنوان الكرّ ، فهو في قوله : " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " [1] مقيّد بعدم التغيّر ، فيكون مفهومه أيضاً مقيّداً به ، إذ المفهوم تابع للمنطوق في جميع ما اعتبر فيه ، فالحكم بعدم انفعال القليل إنّما ورد عليه وهو مقيّد بعدم التغيّر ، والمفروض أنّ ماء الاستنجاء مخرج منه ، فيكون مشاركاً له في قيده ، لوجوب دخول المستثنى في الاستثناء المتّصل في جملة أفراد المستثنى منه ، ومعه أيضاً لا يتناول حكم الطهارة في الاستثناء لصورة التغيّر ، فيبقى تلك الصورة - إذا تحقّقت في ضمنه - في الحكم عليها بالنجاسة سليمة عن المعارض ، فتأمّل جيّداً [2] .
وبالجملة : اعتبار عدم التغيّر في طهارة ماء الاستنجاء - كما صنعه الجماعة ، وأطبقوا عليه ، وادّعى عليه الإجماع - في محلّه .



[1] الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[2] وجهه : أنّ جهة المعارضة بين الكرّ الغير المتغيّر وبين الملاقي للنجاسة إنّما هي ذات الكرّ دون قيده ، فلا داعي إلى حمل الملاقي على عدم التغيّر ، بل غايته أنّه يحمل على ما عدا الكرّ ، وكذلك جهة العارضة بين ما دون الكرّ الغير المتغيّر وبين الملاقي إنّما هو عموم الملاقي للكرّ ، فيحمل على مادون الكرّ نفسه دونه مع وصفه ، ومعه لا داعي إلى أخذ عدم التغيّر في موضوع حكم الانفعال ليكون ماء الاستنجاء مخرجاً عنه مقيّداً بهذا الوصف كما لا يخفى ( منه عفي عنه ) .

288

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست