responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 268


سقوطه على الأرض النجسة وبين ما لم يكن كذلك ، ولمّا كان الأوّل محكوماً عليه بالنجاسة ، فلابدّ وأن يكون الثاني - بقرينة المقابلة - محكوماً عليه بالطهارة ليختلف القسمان المتقابلان في الحكم ، وإنّما حكم بالنجاسة في الأوّل أخذاً بالقدر المتيقّن ممّا خرج بالدليل عن قاعدة انفعال القليل الملاقي للنجاسة ، أو لأنّ الظاهر من ماء الاستنجاء المحكوم عليه بالطهارة في الروايات ما لم يباشر نجاسة اُخرى غير نجاسة الحدثين والمفروض ليس منه ، ولذا جعلوا عدم ملاقاته نجاسة اُخرى خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه - كالدم مثلا - من جملة الشروط على ما سيأتي بيانه .
ومنها : قوله - عقيب ما ذكر ثانياً - : " وكذا لو تغيّر أحد أوصافه من الاستنجاء " ( 1 ) فإنّه تشبيه للمتغيّر من ماء الاستنجاء بالاستنجاء بالقسم المحكوم عليه بالنجاسة ، فيكون هو أيضاً محكوماً عليه بها ، وهو ممّا حكم عليه بالعفو بمنزلة الاستثناء ، فيكون المراد بالعفو المحكوم به هنا الطهارة ، ليتغاير المستثنى مع المستثنى منه في الحكم .
ومنها : قوله - بعد ما فرغ من الاستدلال على العفو ، الّذي حكم به في الاستنجاء بروايتي الأحول ورواية عبد الكريم : - " وهكذا حكم الماء الّذي يتوضّأ به أو يغتسل به من الجنابة ، أمّا عندنا فظاهر وأمّا عند الشيخ فلما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الجنب يغتسل ، فينتضح من الأرض في إنائه ؟ فقال :
" لا بأس ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) وفي الصحيح عن الفضيل أيضاً " ( 3 ) الخ .
فإنّه تشبيه للماء المستعمل في الوضوء والغسل بماء الاستنجاء ، ومن المعلوم لزوم مشاركة المشبّه للمشبّه به في الحكم ، ولولا المراد بالعفو المحكوم به على ماء الاستنجاء الطهارة خرج هذا التشبيه باطلا ، لأنّ مذهبه في المستعمل في دفع الحدثين الأصغر والأكبر إنّما هو كونه طاهراً ومطهّراً - كما حقّقه سابقاً - خلافاً للشيخ الّذي يراه طاهراً فقط ، كما أشار إليه بقوله : " أمّا عندنا فظاهر " فإنّ ذلك إحالة لوجه المسألة إلى ما حقّقه سابقاً في مسألتي الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فإنّه حكم في الاُولى بأنّه طاهر مطهّر إجماعاً ( 4 ) ، ثمّ ساق الكلام إلى نقل مذاهب العامّة في ذلك ، وفي الثانية - بعد ما أسند إلى الشيخين وابن بابويه في


( 1 و 3 و 4 ) المنتهى 1 : 143 و 144 و 128 . ( 2 ) الحجّ : 13 .

268

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست