responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 269


قولهم : " بأنّه طاهر غير مطهّر " ، وإلى العامّة مذاهبهم في الأوّل - قال : " والّذي أذهب إليه أنّه طاهر مطهّر " ( 1 ) ، ثمّ أخذ بتفصيل المسألة والاستدلال عليها بالنسبة إلى الحكمين .
ومنها : ما ذكره بعد الفراغ عن المسألة في مسألة الآنية من قوله : " الماء الّذي تغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم " ثمّ أسند إلى الشيخ في الخلاف خلاف ذلك ، ثمّ أخذ بالاستدلال على ما صار إليه بقوله :
" لنا : أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل بها ، ولا يتعدّى إليه الرخصة الّتي في الاستنجاء ، لأنّه استعمال الماء الّذي قام المانع على المنع منه ، مع عدم قيام الموجب " ( 2 ) إلخ .
فإنّ الحكم عليه بالنجاسة ، بعد الحكم عليه بعدم لحوق حكم ماء الاستنجاء ، ظاهر في أنّ الحكم الّذي نفى لحوقه بماء الغسالة عبارة عن عدم الانفعال ، بدليل أنّه بعد ما نفى ذلك الحكم عنه استدلّ عليه بما يقتضي ثبوت نقيضه ، فلابدّ وأن يكون الحكم المنفيّ هنا الثابت لماء الاستنجاء هو عدم الانفعال ، لأنَّ نقيضه الثابت هنا هو الانفعال فتأمّل .
فالإنصاف : أنّه لم يوجد بين أصحابنا قول محقّق بالعفو قبالا للطهارة ، سوى ما عرفت عن الشهيد في الذكرى من احتمال الأقربيّة ، فكان الحكم بالطهارة على الإطلاق من إجماعيّات الأصحاب ، ولا ينافيه الحكم عليه بعدم المطهّريّة عن الحدث مطلقاً ، المدّعى عليه الإجماع في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) - على ما حكي عنهما فيما يأتي - لأنّ ذلك حكم خاصّ ثبت له بالخارج ، كثبوته في أشياء اُخر .
ومن هنا ترى أنّه قد استفاضت الإجماعات المنقولة على الطهارة الّتي تصدّى بنقلها صاحب المناهل في الكتاب الآخر ( 5 ) المنسوب إليه ، حيث إنّه عند ذكر الأدلّة على الطهارة قال : الثاني : دعوى جماعة الإجماع على الطهارة .
قال في الروض : " واعلم أنّ المستعمل في إزالة الخبث نجس ، إلاّ ماء الاستنجاء من الحدثين فإنّه طاهر إجماعاً ، كما نقله المصنّف في المنتهى " ( 6 ) .
وقال في الجعفريّة : " ماء الاستنجاء من الحدثين طاهر إجماعاً " ( 7 ) .


( 1 و 2 ) منتهى المطلب 1 : 133 و 145 . ( 3 ) المعتبر : 22 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 142 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) روض الجنان : 160 . ( 7 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) .

269

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست