نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 269
قولهم : " بأنّه طاهر غير مطهّر " ، وإلى العامّة مذاهبهم في الأوّل - قال : " والّذي أذهب إليه أنّه طاهر مطهّر " ( 1 ) ، ثمّ أخذ بتفصيل المسألة والاستدلال عليها بالنسبة إلى الحكمين . ومنها : ما ذكره بعد الفراغ عن المسألة في مسألة الآنية من قوله : " الماء الّذي تغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم " ثمّ أسند إلى الشيخ في الخلاف خلاف ذلك ، ثمّ أخذ بالاستدلال على ما صار إليه بقوله : " لنا : أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل بها ، ولا يتعدّى إليه الرخصة الّتي في الاستنجاء ، لأنّه استعمال الماء الّذي قام المانع على المنع منه ، مع عدم قيام الموجب " ( 2 ) إلخ . فإنّ الحكم عليه بالنجاسة ، بعد الحكم عليه بعدم لحوق حكم ماء الاستنجاء ، ظاهر في أنّ الحكم الّذي نفى لحوقه بماء الغسالة عبارة عن عدم الانفعال ، بدليل أنّه بعد ما نفى ذلك الحكم عنه استدلّ عليه بما يقتضي ثبوت نقيضه ، فلابدّ وأن يكون الحكم المنفيّ هنا الثابت لماء الاستنجاء هو عدم الانفعال ، لأنَّ نقيضه الثابت هنا هو الانفعال فتأمّل . فالإنصاف : أنّه لم يوجد بين أصحابنا قول محقّق بالعفو قبالا للطهارة ، سوى ما عرفت عن الشهيد في الذكرى من احتمال الأقربيّة ، فكان الحكم بالطهارة على الإطلاق من إجماعيّات الأصحاب ، ولا ينافيه الحكم عليه بعدم المطهّريّة عن الحدث مطلقاً ، المدّعى عليه الإجماع في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) - على ما حكي عنهما فيما يأتي - لأنّ ذلك حكم خاصّ ثبت له بالخارج ، كثبوته في أشياء اُخر . ومن هنا ترى أنّه قد استفاضت الإجماعات المنقولة على الطهارة الّتي تصدّى بنقلها صاحب المناهل في الكتاب الآخر ( 5 ) المنسوب إليه ، حيث إنّه عند ذكر الأدلّة على الطهارة قال : الثاني : دعوى جماعة الإجماع على الطهارة . قال في الروض : " واعلم أنّ المستعمل في إزالة الخبث نجس ، إلاّ ماء الاستنجاء من الحدثين فإنّه طاهر إجماعاً ، كما نقله المصنّف في المنتهى " ( 6 ) . وقال في الجعفريّة : " ماء الاستنجاء من الحدثين طاهر إجماعاً " ( 7 ) .