responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 267


الشهيدين فيما يأتي بيانه ، أو لأنّ ذلك تأييد الأوّل من حيث موافقته له في لازم مفاده وهو العفو الّذي لا ينفكّ عن الطهارة ظاهراً ، أو أنّ الغرض بالتمسّك به إثبات بعض المطلب وإن كان من جهة الملزوم لا إثبات تمامه ، أو إثبات ما هو مفاده ليصار إليه لو خرج الوجه الأوّل مردوداً أو غير واضح الدلالة على الطهارة ، حيث إنّ المصير إليه بعد قصور دليل الطهارة عن الدلالة ممّا لا محيص عنه .
وبالجملة : فنسبة القول بالعفو إلى المعتبر مستفاداً من عبارته المتقدّمة ليس على ما ينبغي ، وإن تصدّى لها جماعة من الأساطين ، إذ الصارم قد ينبو والجواد قد يكبو ، بل الحقّ الّذي لا محيص عنه هو القول بصراحة المعتبر في اختيار الطهارة ، فليس من أصحابنا من صرّح بالعفو ، وصار إليه على سبيل الجزم والإذعان ، ولا الاطمئنان .
نعم ، للعلاّمة في المنتهى كلام ربّما يدخل في الوهم مصيره إلى العفو دون الطهارة ، ومن هنا يظهر عن المحقّق الخوانساري في شرح الدروس نسبته إليه في الكتاب المذكور بنقل عبارته ، فإنّه قال فيه : " عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه ، سواء رجع على الأرض الطاهرة أو لا ، وصرّح الشيخان بطهارته " [1] ومراده بقوله : " سواء رجع على الأرض الطاهرة أو لا " بقرينة ما نذكره بعد ذلك أنّه سواء سقط على الأرض الطاهرة فرجع منها إلى الثوب أو البدن ، أو سقط عليهما إبتداءً .
وأنت خبير بأنّ ذلك أيضاً وَهْم صرف منشؤه عدم المراجعة إلى فقرات كلامه المتأخّرة عن تلك العبارة ، بل الّذي يقتضيه التدبّر وصحيح النظر أنّه أيضاً قائل فيه بالطهارة ، وأنّ تعبيره بالعفو مسامحة أو كناية عنها ، وأنّ مراده بما نسبه إلى الشيخين الإتيان بموافق له في تلك المقالة ، لا إبداء المخالفة بينه وبينهما ، والّذي يفصح عن ذلك اُمور عديدة ، كلّ واحد منها قرينة واضحة على ما ادّعيناه ، وشاهد عدل بما نسبناه إليه ، وجعلنا العفو المصرّح به في كلامه عبارة عن الطهارة .
فمن جملة هذه الاُمور ، قوله - بعد العبارة المذكورة بلا فاصلة - : " أمّا لو سقط وعلى الأرض نجاسة ثمّ رجع على الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر أو لا " [2] فإنّ ذلك مع ضميمة ما سبق تفصيل لحكم ماء الاستنجاء بين ما لو رجع على الثوب والبدن بعد



[1] مشارق الشموس : 252 .
[2] منتهى المطلب 1 : 143 .

267

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست