نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 266
الإثبات نفي ، ونفي التنجيس في معنى إثبات الطهارة ، ومن هنا تبيّن إصابة صاحب المدارك فيما فهمه عن تلك العبارة ، من أنّه قائل بالطهارة قولا ظاهراً كالصريح ، وبطلان ما ذكره المحقّق الخوانساري وغيره من أنّه قائل بالعفو ، كبطلان قوله : " وبهذا ظهر اندفاع ما أورده صاحب المدارك على المصنّف وتابعيه من أنّ هذه النسبة إلى المعتبر غلط ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة " [1] . وبطلان ما أورده صاحب الحدائق على صاحب المدارك بقوله : " وحينئذ فنسبة القول بالطهارة إلى المعتبر كما فهمه في المدارك وجمع ممّن تأخّر عنه كما ترى " [2] . والعجب عنه في الحدائق حيث إنّه اختلّ ذهنه في إدراك حقيقة المراد من عبارة المعتبر فرماها بالإجمال وحكم عليها بالاضطراب قائلا : " وأمّا كلام المعتبر في هذا الباب لا يخلو من إجمال بل اضطراب ، ولهذا اختلفت في نقل مذهبه كلمة من تأخّر عنه من الأصحاب " . ثمّ أخذ بنقل عين العبارة فعقّبها بقوله : " وأنت خبير بأنّ مقتضى قوله : " ويدلّ على الطهارة الخ " بعد نقله القولين أوّلا هو اعتبار الطهارة الّتي هي أحد ذينك القولين وقوله في الدليل الثاني : " ولأنّ في التفصّي عنه عسراً فيسوغ [3] العفو للعسر " ظاهر في اختيار العفو الّذي هو القول الآخر أيضاً ، وأيضاً ففي حكمه على كلام المرتضى ( رضي الله عنه ) بالصراحة في القول بالعفو - مع حكمه على رواية الأحول بالدلالة على الطهارة - نوع تدافع ، فإنّ العبارة فيهما واحدة ، إذ نفي البأس إن كان صريحاً في العفو ففي الموضعين ، وإن كان في الطهارة فكذلك ، وحينئذ فنسبة القول بالطهارة إلى المعتبر " [4] ، إلى آخر ما نقلناه . وأنت خبير بما في هذه الكلمات السخيفة والاستخراجات الواهية ، إذ قد عرفت أنّه لا اضطراب في عبارة المعتبر ، ولا إجمال أصلا ، بل هي صريحة الدلالة في اختيار الطهارة ، ولا تدافع بين الحكم على الرواية بالدلالة على الطهارة وعلى كلام السيّد بالصراحة في العفو ، بعد ملاحظة ما قرّرناه من المعنى الواضح . ولا ينافي قوله بالطهارة استناداً إلى الرواية استدلاله ثانياً بلزوم العسر المسوّغ عدمه العفو ، إمّا لأنّ مراده بالعفو الطهارة توسّعاً ، كما استدلّ عليها به جماعة منهم ثاني