responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 265


عن المعتبر ما نقله صاحب المدارك من العبارة المتقدّمة نسب إلى المحقّق في تلك العبارة أنّه في الاستدلال على الطهارة جمع بين رواية الأحول ورواية عبد الكريم ، وأنت خبير بفساد ما فهمه مع تعليله ، إذ لا تنافي بين ما نسبه إلى علم الهدى وجعله الرواية دليلا على الطهارة ، وإن كانت العبارة الصادرة منه موافقة لعبارة الرواية ، فإنّه لمّا كان بصدد ضبط ما ذهب إليه أصحابنا ، وقالوا به صراحةً أو ظهوراً ، فنسب إلى الشيخين الذهاب إلى الطهارة ، ومقتضى التعبير بقوله : " فهو مذهب الشيخين " وقوع التصريح منهما بذلك ، وكونه معلوماً له من صريح كلامهما ، بخلاف كلام علم الهدى المتضمّن لنفي البأس ، فإنّه ليس بصريح في الطهارة لاحتمال أن يريد به نفي البأس عن المباشرة الغير المنافي للنجاسة ، فيحكم على كلامه بأنّه ليس بصريح في الطهارة ، بمعنى أنّه لا يدلّ على دعوى الطهارة دلالة صريحة ، ومعنى كونه صريحاً في العفو أنّ القدر المتيقّن من مذهبه على وجه يصحّ إسناده إليه المعلوم من هذا الكلام كونه قائلا بالعفو لا محاله ، لأنّه لا ينفكّ عن القول بالطهارة ، فهو سواء كان قائلا بالطهارة أو لا قائل بالعفوّ على وجه ينبغي معه الجزم به .
ولا ريب أنّ عدم دلالة هذه العبارة في كلام السيّد على أنّ مذهبه المحقَّق هو الطهارة على وجه الصراحة ، لا ينافي دلالته عليها على وجه الظهور ، فلا ينافي كونها في الرواية دليلا لنا على الطهارة ، نظراً إلى أنّ مبنى دليليّة الأدلّة اللفظيّة على الصراحة تارةً والظهور اُخرى ، فإذا ثبت أنّها في الرواية تدلّ على الطهارة على وجه الظهور - كما هو الحقّ على ما سنبيّنه - انتهضت الرواية دليلا عليها ، وصحّ إطلاق الدليل عليها من جهته في الاصطلاح ، فهو مستظهر من رواية الأحول الدلالة على الطهارة بتقريب ما سنقرّره ثمّ يقوى هذا الظهور بملاحظة رواية عبد الكريم ، فلذا جمع بينهما في الاستدلال .
وممّا يؤيّد هذا المعنى تعرّضه لحكم ماء الاستنجاء في الشرائع والنافع مصرّحاً بالطهارة في الأوّل [1] ، وظاهراً فيه كلامه في الثاني [2] ، حيث استثناه عمّا يزال به الخبث الّذي رجّح فيه القول بالتنجيس الّذي جعله أشهر القولين ، نظراً إلى أنّ الاستثناء عن



[1] شرائع الاسلام 1 : 16 .
[2] المختصر النافع : 44 حيث قال : " و في ما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجّس عدا ماء الاستنجاء " .

265

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست