نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 239
" وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الّذي يستنجى به ثمّ يرجع عليه لا يضرّه ولا ينجّس شيئاً من ثيابه وبدنه ، إلاّ أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه ، فيجب غسل ما أصابه منه " [1] . والثاني قال : " لو كان على جسد المغتسل نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال " [2] ، فإنّ حكمه بارتفاع حدث الجنابة مبنىّ على عدم انفعال الماء الوارد على النجاسة الّتي تكون في الجسد ، وإلاّ لم يكن لما ذكره وجه ، بناءً على اشتراط الطهارة في ماء الغسل . واُجيب عن الأوّل : باحتمال أن يكون مراد المفيد من حمل الماء النجاسة تنجّسه بها ، كما في قوله ( عليه السلام ) : " لم يحمل خبثاً " [3] ، لا حمله جزءاً منها حتّى يكون إيجاب الغسل من جهة هذا الجزء لإصابته الثياب أو البدن ، فلا ظهور لما ذكره في ما توهّم منه . وعن الثاني : بحمل كلامه على الاغتسال فيما لا ينفعل من الماء لا مطلقاً . وكيف كان فلم نقف من أصحابنا على مصرّح بالقول المذكور على نحو يشمل محلّ النزاع ، نعم عبارة المدارك - فيما تقدّم [4] - ظاهرة في الميل إليه ، ودونها في الظهور كلام الحلّي المتقدّم [5] ، وأمّا السيّد فقد عرفت أنّ كلامه غير ظاهر في اختياره مذهباً على جهة الاستقرار ، وعلى أيّ حال فالحقّ هو المشهور المنصور لوجوه . الأوّل : ظاهر الخبر المستفيض " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " [6] فإنّه بعموم مفهومه التابع لعموم منطوقه يشمل المقام وغيره ، من ورود النجاسة على الماء أو تواردهما معاً ، والوجه في ذلك ما سبق الإشارة إليه من أنّ له عموماً من جهات أربع : باعتبار لفظي " الماء " و " الشئ " فيشملان كلّ ماء وكلّ نجس ، وباعتبار لفظ " الكرّ " بالنظر إلى الأحوال الطارئة له من الاجتماع والتفرقة ، مع الاتّصال أو تساوي السطوح . واختلافهما ، تسنّماً أو انحداراً ، وباعتبار نسبة التنجيس إلى الشئ المنفيّ في المنطوق المثبت في