نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 238
على المتنجّس يفيد طهارة المحلّ بزعم أنّه ممّا لا يتأتّى إلاّ على فرض طهارة الماء . وربّما يحمل كلام السيّد فيما تقدّم على أن يكون مراده بعدم نجاسة الوارد عدم نجاسة العالي بالسافل ، حتّى يكون لما ذكره ابن إدريس من أنّ فتاوي الأصحاب به وجه صحّة فيرتفع الخلاف في البين ، وهو كما ترى في وضوح من البعد ، وعن ظاهر الشهيد في الذكرى [1] أنّ كلامهما في الغسالة خاصّة ، فلا مخالفة لهما في مسألة الورودين ، ويقوى ذلك بملاحظة جملة من العبارات المحكيّة عنهما الظاهرة في موافقة المشهور . فعن السيّد - في مسألة التطهير بالمستعمل في رفع الحدث - : " أنّه يجوز أن يجمع الإنسان وضوءه عن الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف ويتوضّأ به ، ويغتسل به مرّة اُخرى ، بعد أن لا يكون في بدنه شئ من النجاسة ، بناءً على أنّ اعتبار نظافة الإناء وخلوّ البدن عن النجاسة إنّما هو لحفظ الماء الوارد عليهما عن الانفعال كما هو الظاهر ، لا لأنّ غسالة النجس لا تصلح مطهّرة ، وإن كانت طاهرة " [2] . وعن ابن إدريس في مواضع : منها : ما حكي عن أوّل السرائر ، من قوله : " والماء المستعمل في تطهير الأعضاء و البدن الّذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً ، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب " ( 3 ) والتقريب فيه أيضاً نظير ما تقدّم . ومنها : ما حكي أيضاً في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة ، من قوله : " متى انفصل ووقع على نجاسة ثمّ رجع إليه وجب إزالته " ( 4 ) ، وهذا كما ترى كالصريح في موافقة المشهور في غير الغسالة . ومنها : ما حكي أيضاً من أنّه ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمّام ، بناءً على أنّها في الغالب من المياه الواردة على النجاسة ( 5 ) . وقد يستظهر القول المبحوث عنه من الشيخين في المقنعة والمبسوط ؛ لأنّ الأوّل - بعد ما حكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوضّي أو ثيابه - قال :
[1] ذكرى الشيعة 1 : 84 . [2] المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 138 ، المسألة السادسة ) . ( 3 - 5 ) السرائر 1 : 61 و 184 و 90 .
238
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 238