responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 240


المفهوم ، بالنظر إلى الأحوال اللاحقة بالمباشرة الّتي تستفاد من تلك النسبة من كونها حاصلة بورود الشئ على الماء ، أو بورود الماء على الشئ ، أو بورود كلّ على الآخر دفعةً .
ولا ريب أنّ إطلاق تلك النسبة يشمل جميع تلك الأحوال فيتبعه الحكم منطوقاً ومفهوماً ، لئلاّ يلزم الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه ، وما ادّعي من القول المذكور لا يصار إليه إلاّ مع دليل دافع لذلك الإطلاق وليس ثابتاً لما ستعرف من ضعف المستند .
وممّا قرّرناه تبيّن اندفاع ما اعترض عليه من منع شموله لمحلّ البحث ، تعليلا بأنّ الدلالة تنشأ عن عموم " الشئ " المأخوذ في المفهوم ، وهو بمكان من المنع لكونه نكرة في سياق الإثبات فلا يعمّ ، كما تبيّن بطلان ما قيل في دفعه - بعد تسليم المنع المذكور - من أنّ الدلالة تنشأ من لفظ " الماء " وهو عامّ .
والوجه فيهما : أنّ العامّ إنّما يشمل من الأفراد لما هو من سنخه بحسب المفهوم العرفي أو اللغوي ، ولو من جهة الإطلاق المقابل للتقييد ، ولا ريب أنّ كون كلّ فرد من أفراد النجاسة ممّا يوجب انفعال القليل لا يستلزم كونه كذلك في جميع الأحوال اللاحقة بالمباشرة ؛ إذ ليست الأحوال من سنخ أفراد النجاسة ، كما أنّ كون كلّ فرد من أفراد القليل ممّا ينفعل بالملاقاة لا يستلزم كونه كذلك بالقياس إلى جميع أحوال المباشرة ، فلابدّ من إحراز العموم من جهة اُخرى ممّا يرجع إلى المباشرة ، نظراً إلى أنّها الّتي تختلف بالأنواع المختلفة المعبّر عنها بالورودين والتوارد .
الثاني : إطلاق جملة من الروايات المتقدّمة كرواية أبي بصير الواردة في النبيذ المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : " ما يبلّ منه الميل ينجّس حبّاً من ماء " [1] ، فإنّ ذكر " الحبّ " وارد من باب المثال ، للقطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة في الحكم ، فهو في الحقيقة كناية عن الكثير الّذي يباشره النبيذ كائناً ما كان ، وتحديده بما يبلّ منه الميل مبالغة في قوّة ما فيه من التأثير ، حتّى أنّ أقلّ قليل منه ينجّس من الماء ما كان أكثر منه بمراتب ، ولا ريب أنّ ذلك بإطلاقه يتناول محلّ البحث أيضاً .
ورواية عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة



[1] الوسائل 3 : 470 ب 38 من أبواب النجاسات ح 6 - الكافي 6 : 413 / 1 .

240

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست