responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 233


في النفي ، فيكون حاصل معنى الفقرة الاُولى : إن كان ما أصاب الإناء شيئاً غير مستبين في الماء فلا بأس ، وهذا عين المطلوب .
وأمّا على ما في أكثر النسخ - على ما وجدناه في الكافي والتهذيب والاستبصار - من رفع " شئ " فيكون " شئ " اسماً للفعل الناقص ، وخبره الجملة المستعقبة للظرف الّذي هو متعلّق بها ، أو الظرف والجملة صفة للشئ ، فيكون المعنى - بناءً على رجوع النفي إلى الخبر أو إلى الصفة - : إن كان شئ غير مستبين في الماء فلا بأس ، أو إن كان شئ غير مستبين حاصلا في الماء ، أي إن حصل في الماء شئ غير مستبين فلا بأس ، وهذا أيضاً عين المطلوب .
وبما قرّرناه يندفع ما أورد عليه غير واحد بأنّه لا يدلّ على إصابة الدم للماء الّتي هي محلّ الكلام ، قال العلاّمة في المختلف : " والجواب أنّه غير دالّ على محلّ النزاع ، لأنّه ليس في الرواية دلالة على أنّ الدم أصاب الماء ، ولا يلزم من إصابته الإناء إصابته للماء ، وإن كان يفهم منه ذلك لكن دلالة المفهوم ضعيفة " [1] .
وقد يجاب عنه - كما في المختلف أيضاً : بأنّه معارض برواية عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا " . [2] وهو كما ترى بمكان من الوهن ، فإنّ الفرق بين القطرة وما لا يدركه الطرف المفسّر في كلام الشيخ برؤوس الإبر كما بين السماء والأرض ، فهي معارضة بما ليس من محلّ النزاع في شئ .
ودون هذا الجواب ما قيل أيضاً : من أنّ عدم استبانة الدم في الماء لا يقضي بلوغ قطع الدم في الصغر إلى حدّ رؤوس الإبر ، فإنّه قد لا يستبين في الماء وهو أعظم ممّا ذكر ، ووجهه : أنّ ذلك مذكور في كلام الشيخ من باب المثال لا من باب الانحصار ، وإلاّ فمناط كلامه إنّما هو عدم الاستبانة كائناً ما كان .



[1] مختلف الشيعة 1 : 182 .
[2] الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 412 / 1299 .

233

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست