نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 232
بالدم ، كما لا يخفى على من يراجعه في ذيل باب القليل الّذي تحصل فيه النجاسة [1] . وكيف كان ففي المختلف [2] احتجّ الشيخ ( رحمه الله ) بوجهين : الأوّل : رواية عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعاً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه " [3] . الثاني : أنّ وجوب التحرّز عن ذلك مشقّة عظيمة وضرر كثير فيسقط ، لقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [4] . وقد يقال : إنّ دلالة الرواية مبنيّة على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال . ولا يخفى بُعده لكونه مجازاً بلا قرينة واضحة ، ولا يلائمه قوله ( عليه السلام ) : " في الماء " لكونه على التوجيه المذكور في موضع الإضمار ، مع توجّه المنع إلى ابتناء دلالتها على ذلك ، لجواز تقريرها بأنّ السؤال وإن كان لا قضاء له بإصابة الدم للماء غير أنّ الجواب يشمل بعمومه ما هو المقصود بالاستدلال في وجه ، أو هو مختصّ بالمقصود في آخر . أمّا على ما في بعض النسخ من نصب " شئ " ، فلعود الضمير في الفعل الناقص إلى " الدم " بنفسه ، أو بوصف كونه مصيباً للإناء ، وكون الجملة المتعقّبة له صفة للشئ والظرف متعلّقاً بها ، فيكون المعنى : إن لم يكن الدم أو ما أصاب الإناء شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وهذا كما ترى يعمّ ما لو لم يكن فيه شئ أصلا ، أو كان ولم يكن مستبيناً فيه ، بناءً على رجوع النفي إلى كلّ من الوصف والموصوف ، فثبت به المطلوب أيضاً . ولكنّ الحمل عليه لعلّه ليس على ما ينبغي ؛ لعدم كون إفادة الحكم لصورة انتفاء الدم بالمرّة من شأن السائل ولا المسؤول ، مضافاً إلى أنّ النفي والإثبات يرجعان في الكلام إلى القيد ، وكما أنّ الإثبات في الفقرة الثانية من الرواية يدور على القيد فكذلك
[1] الاستبصار 1 : 23 . [2] مختلف الشيعة 1 : 182 . [3] الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 412 / 1299 . [4] الحجّ : 78 .
232
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 232