responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


حرج ) " [1] [2] .
ورواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال :
" لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " [3] .
ورواية عليّ بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه ؟
قال : " توضّأ من الجانب الأخر ، ولا توضّأ من جانب الجيفة " [4] .
ورواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : " لا بأس " [5] .
ورواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتى الماء فأتاه أهل الماء ، فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك " [6] .
وما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
" إن كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضّأ منه واغتسل " [7] .
ورواية محمّد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء ، فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس " [8] .
ورواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة : قال : " إذا تفسّخت فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء " .



[1] الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 417 / 1316 .
[2] الحج : 78 .
[3] الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 415 / 1311 .
[4] الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 408 / 1284 .
[5] الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 16 - التهذيب 1 : 39 / 104 و 416 / 1314 .
[6] الوسائل 1 : 161 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 10 - التهذيب 1 : 414 / 1307 .
[7] الوسائل 1 : 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 13 - الفقيه 1 : 12 / 22 .
[8] الوسائل 1 : 144 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 411 / 1296 .

211

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست